Skip to main content

المادة السابعة والثمانون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)مع مراعاة أحكام المادة (التسعون) من اللائحة، يكون مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
 
 (2)عند تقديم مستخدم خدمات المدفوعات لشكوى تتضمن ادعاء وجود عملية مدفوعات احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات التعامل مع هذه الشكوى وفق أحكام المادة (التاسعة والعشرون بعد المئة) من اللائحة.
 
 (3)في حال تقديم هذه الشكوى إلى البنك المركزي، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات أن يثبت استيفاء الشروط ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (الخامسة والسبعون) من اللائحة، وأن يقدم دليلاً على ذلك للبنك المركزي؛ للنظر فيه وتحديد مدى استيفائه لتلك الشروط.