يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على مشغل نُظم المدفوعات عند إدارة وتشغيل نظام المدفوعات الالتزام باستيفاء المتطلبات التالية:
(أ)
أن تتم إدارة مخاطر نُظم المدفوعات بما يضمن سلامتها وبما يعزز من الاستقرار المالي.
(ب)
أن يتم تشغيل نظام المدفوعات بطريقة آمنة وفعالة ومصممة لتقليل احتمالية حدوث أي عطل في النظام مع الحفاظ على وقت تشغيل نسبته 99.98% على الأقل.
(ج)
إيجاد قواعد تشغيل متوافقة مع المتطلبات المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة والاتفاقيات التشغيلية ذات الصلة، ومع أي متطلبات أخر ى يحددها البنك المركزي تتعلق بقواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم.
(د)
إيجاد الترتيبات المناسبة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات بقواعد التشغيل، ويشمل ذلك الترتيبات المتعلقة بتوفير وتنظيم الموارد اللازمة لمشغل نظم المدفوعات.
(هـ)
توفير الموارد المالية المناسبة للنظام؛ لأداء وظائفه وعملياته بالشكل الصحيح.
(و)
إعداد خطط المعالجة والإنهاء التدريجي وفق المعايير والمتطلبات الدولية ذات الصلة، وبما يتوافق مع مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية وتحديثها سنويًا.
(2)
يجب أن تشمل قواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم ما يلي:
(أ)
النص على إمكانية استبعاد أحد الأعضاء من النظام في حال إفلاسه.
(ب)
النص على ترتيبات إدارة التعثر المناسبة لنظام المدفوعات، والتحقق من شموليتها لكافة الظروف والحالات المحتملة.
(ج)
توفير الترتيبات المناسبة واللازمة للتعامل مع الحالات التي يحتمل فيها تعذر قيام مشغل النظام أو مقدم الخدمات أو مركز التسوية الخاصين بالنظام، بالوفاء بالتزاماتهم تجاه النظام أو ما يتعلق به.
(د)
أن تشترط قواعد التشغيل على الأعضاء التعاون مع البنك المركزي وتزويده بأي بيانات أو معلومات أو مستندات لازمة يتم طلبها.
(3)
يجب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل اعتماد قواعد التشغيل الخاصة بنظم المدفوعات أو إجراء أي تغييرات عليها.
(4)
يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بطريقة آمنة، ويشمل ذلك:
(أ)
التحقق من تنفيذ أوامر التحويل وتسويتها لأغراض نظام المدفوعات وتضمين ذلك في قواعد التشغيل.
(ب)
دقة ومتانة تشغيل نظام المدفوعات.
(ج)
التحكم في إمكانية الوصول إلى نظام المدفوعات.
(د)
سلامة المعلومات والتحكم في الوصول إليها.
(هـ)
إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة والتحكم المتعلقة بتشغيل نظام المدفوعات.
(و)
سلامة نظام المدفوعات، بما في ذلك السلامة المالية.
(ز)
سلامة خدمات البنية التحتية المرتبطة بنظام المدفوعات.
(5)
يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بكفاءة وفعالية، ويشمل ذلك:
(أ)
السرعة والكفاءة في تنفيذ العمليات المتعلقة بأوامر التحويل عبر نظام المدفوعات.
(ب)
مناسبة التكلفة الإجمالية للعضو مقابل مشاركته في نظام المدفوعات، مع مراعاة الخدمات التي يقدمها نظام المدفوعات للأعضاء.
(ج)
مناسبة معايير قبول الأعضاء في نظام المدفوعات.
(د)
مناسبة تدابير الحد من المنافسة بشكل غير عادل أو استغلال عدم وجود المنافسة فيما يتعلق بالوظائف التي يؤديها النظام.
(6)
يجب على مشغل نظام المدفوعات أن يضمن سلامة واستمرارية تشغيل نظام المدفوعات، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.