Book traversal links for Rules Regulating Money Changing Business
القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة:نافذ إشارة إلى قرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ الصادر بالموافقة على تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لتحل محل القواعد الصادرة بالقرار رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هــ ،وموافقة معاليه على تحديث لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لتحل محل اللائحة الصادرة بتاريخ 1432/10/13هـ، وإشارة إلى البند ثالثاً من القرار رقم (4686) المشار إليه أعلاه الذي ينص "على الصرافين المرخص لهم وفقاً لأحكام القرار رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها".
مرفق القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، ولائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعمل بموجبهما وتعديل وضع المركز بما يتوافق مع أحكام هذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها، وضرورة تزويد البنك المركزي بخطة تعديل وضع المركز خلال شهر من تاريخه على البريد الإلكتروني MoneyExchLic@SAMA.GOV.SA.
القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.*
القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.
مركز الصرافة/المركز: منشأة مرخصة من البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القواعد.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافة أو توجه له تلك الخدمات.
رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه مركز الصرافة الأجنبي لاستعمال فروعه المرخص لها في المملكة.
الترخيص: الترخيص الصادر عن البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
السنة المالية: السنة الميلادية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
الطرف الثالث: مقدم خدمة تسند إليه بعض الأعمال والمهام، ويشمل ذلك مُلاك مقدم الخدمة والعاملين لديه والمتعاقدين عن طريقه، وكذلك الجهة التابعة لمركز الصرافة.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية: الغرض
تهدف هذه القواعد إلى الآتي:
أ- وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة.
ب- تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها.
ج- توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي.
د- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة.
هـ- حماية حقوق العملاء.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تسري هذه القواعد على مراكز الصرافة التي يرخص لها وفقاً لأحكامها.
المادة الرابعة: المحظورات
أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الآتي:
1- مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن البنك المركزي وفقاً لأحكام هذه القواعد.
2- استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها، أو يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص.
ب- استثناء من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتوثيق هذه العمليات وحفظها.
المادة الخامسة: المسؤولية
تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي:
أ- الالتزام بالأنظمة وتعليمات البنك المركزي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.
ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن البنك المركزي .
ج- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
القسم الثاني: متطلبات وإجراءات الحصول على الترخيص
المادة السادسة: متطلبات الحصول على الترخيص
أولاً: يُقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
أ- أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:
1- شركة مساهمة.
2- شركة ذات مسؤولية محدودة.
3- شركة تضامن.
4- مؤسسة فردية.
5- فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
ب- أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي يحددها البنك المركزي وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
ج- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات يحددها البنك المركزي عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
1- دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.
2- ضمان بنكي لصالح البنك المركزي غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار البنك المركزي بشأن الطلب.
3- عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح، وذلك لطلبات ترخيص الشركات.
ثانياً: للبنك المركزي الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد البنك المركزي بالموافقات اللازمة لذلك.
ثالثاً: عند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، يخاطب البنك المركزي وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام. وعند صدور السجل التجاري يصدر البنك المركزي ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة.
المادة السابعة: رأس المال
على مركز الصرافة – في جميع الأوقات – الالتزام بالآتي:
أ- ألا يقل رأس المال عما يلي:
1- (2,000,000) مليونا ريال لرأس المال المدفوع.
2- (7,000,000) سبعة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد.
3- (10,000,000) عشرة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها.
4- استيفاء رأس المال المستثمر لفروع مراكز الصرافة الأجنبية وفق ما يحدده البنك المركزي.
وللبنك المركزي تعديل متطلبات رأس المال متى ارتأى مناسبة ذلك.
ب- الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من رأس المال، ولا تقل عن (10%) للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللبنك المركزي تعديل هذه النسبة متى ارتأى مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف البنك المركزي، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من البنك المركزي، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ج- عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات عن عشرة أضعاف رأس المال، وللبنك المركزي تعديل هذا الحد متى ارتأى ذلك.
د- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة وفق الشروط التي يحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.
المادة الثامنة: مدة الترخيص
أ- تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي.
ب- على مركز الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لتجديد الترخيص.
ج- يحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافة بطلب تجديده، أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد، فللبنك المركزي إلغاء الترخيص
المادة التاسعة: رسوم الترخيص
يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار وتجديد التراخيص وفق الآتي:
أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ومبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص.
ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة الحادية عشرة من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة -، ومبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص دون الإخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- (40,000) أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
المادة العاشرة: إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة
أ- تعد موافقة البنك المركزي لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللبنك المركزي تمديد هذه المهلة.
ب- يُعد ترخيص البنك المركزي لاغياً وكأن لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة.
ج- لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.
القسم الثالث: عمليات مراكز الصرافة
المادة الحادية عشرة: الأنشطة المسموح بها
يصدر البنك المركزي تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقتصر نشاطها على الآتي:
أ- شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ج- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولتها على البنوك.
ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من البنك المركزي بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.
المادة الثانية عشرة: الأنشطة المحظور ممارستها على مركز الصرافة
يحظر على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي:
أ- أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي.
ب- فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.
ج- إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها.
د- تأجير الخزائن.
هـ- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع.
و- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية.
ز- الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته.
ح- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها.
المادة الثالثة عشرة: التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة
يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كلياً أو جزئياً سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية ووفقاً للشروط التي يحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللبنك المركزي تمديد هذه الفترة.
المادة الرابعة عشرة: التزامات مركز الصرافة ومسؤولياته
أ- على مركز الصرافة الالتزام بالآتي:
1- ممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي يحددها البنك المركزي.
2- عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة.
3- وجود رقابة فعالة على أعمال مركز الصرافة ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات عمل مناسبة لمركز الصرافة بما في ذلك مراقبة العمليات لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
4- شمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي النظامية.
5- التقيد باللوائح والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر اللازمة لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.
6- ضمان فاعلية النظم وموثوقيتها وأمنها لدعم أنشطتها.
7- إجراء اختبار مستقل دوري – بحد أدنى كل سنة – (بواسطة مدقق داخلي/خارجي) لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية.
8- تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظر إجراء أي عملية خارجه.
9- توافر نظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
10- الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن.
11- حفظ وأرشفة البيانات والمستندات وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
12- الاحتفاظ بصفة دائمة بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على المراكز الرئيسية لمراكز الصرافة أو للمراسلين في الداخل أو الخارج وذلك لمن لديه ترخيص بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها بحيث يمكن أداء قيمة التحويل فور تلقي الأمر به.
13- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي.
14- وضع الترخيص الممنوح له من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه.
15- أن يقرن اسم مركز الصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.
16- الحفاظ على سرية أي معلومات يحصل عليها أثناء ممارسته عمله وعدم إفشائها أو الإفادة منها بأي طريقة حتى بعد انتهاء عمله إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.
17- وجود خطة لاستمرارية الأعمال.
ب- للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة.
المادة الخامسة عشر: الإسناد لطرف ثالث
مع مراعاة تعليمات الإسناد التي يصدرها البنك المركزي، تستمر مسؤولية مركز الصرافة بالالتزام بأحكام هذه القواعد عند إسناد أي من المهام إلى طرف ثالث، وعلى المركز الذي يرغب في إسناد بعض الأعمال والمهام إلى طرف ثالث الالتزام بالآتي:
أ- وجود سياسة معتمدة لدى مركز الصرافة خاصة بإسناد المهام، تراجع بشكل دوري، وتطبق على جميع عمليات الإسناد.
ب- ضمان عدم وجود عوائق لوصول البنك المركزي إلى البيانات والتفتيش على الطرف الثالث.
ج- أن يكون الطرف الثالث مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري.
د- إبرام عقد مكتوب ومحدد المدة يوضح حقوق والتزامات كلا الطرفين.
هـ- عدم التعامل مع أي طرف ثالث ثبت عليه تزويد أحد مراكز الصرافة المتعاقدة معه بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.
المادة السادسة عشرة: التأمين
تلتزم مراكز الصرافة – في جميع الأوقات – بالحصول على تغطية تأمينية من قبل مقدم خدمات تأمين مرخص بالمملكة، على أن تشمل جميع الممتلكات العائدة لمركز الصرافة، بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها.
المادة السابعة عشر: العلاقات مع المؤسسات المالية
على مركز الصرافة قبل دخوله في علاقة مراسلة خارجية أو عقود استيراد وتصدير العملات إحاطة البنك المركزي كتابة والتقيد بالتدابير التالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العلاقات والعقود:
أ- جمع معلومات كافية حول المؤسسة المالية المتعاقد معها لفهم طبيعة عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة لمركز الصرافة، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ب- تقييم الضوابط المطبقة من قبل البنك المركزي المالية المتعاقد معها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- فهم مسؤوليات كل مؤسسة مالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح.
د- التواصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.
هـ- الالتزام بكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي من وقت لآخر.
المادة الثامنة عشرة: استيراد وتصدير العملات
على مركز الصرافة المرخص له بمزاولة نشاط استيراد وتصدير العملات، وضع سياسات وإجراءات تنظيمية لاستيراد وتصدير العملات، على أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى الآتي:
أ- إشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية المستوردة والمصدرة.
ب- الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات النقدية.
ج- تجهيز الأموال بطريقة ملائمة لنقلها.
د- الالتزام بكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن استيراد وتصدير العملات، بما في ذلك عدم التعامل مع بعض الجهات التي يحددها البنك المركزي.
المادة التاسعة عشرة: المنتجات والخدمات الإلكترونية
على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تقديم الخدمات الإلكترونية أو عند الرغبة بتقديم منتج جديد أو تعديل منتج قائم، وأن يقوم – عند تقديمه للطلب – بتزويد االبنك المركزي بكامل المعلومات والوثائق المرتبطة بطلبه وأن يلتزم بما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة العشرون: الحوكمة
على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات الحوكمة التي يصدرها البنك المركزي.
المادة الحادية والعشرون: الموارد البشرية
أ- على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصة بموظفي قطاع الصرافة وذلك على النحو الآتي:
1- الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
2- الالتزام بتعليمات البنك المركزي في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية.
3- التقيد بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن متطلبات التعيين في الوظائف القيادية.
ب- على مركز الصرافة توفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل.
المادة الثانية والعشرون: تدريب موظفي مركز الصرافة
على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
المادة الثالثة والعشرون: مقر العمل وهيكل الملكية
على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل القيام بأي من الآتي:
أ- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي.
ب- تملك أو استئجار مقر لمزاولة أعمال الصرافة.
ج- تغيير موقع المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي منصة أخرى، أو إغلاق ذلك، على أن يتم تقديم الطلب للبنك المركزي قبل التاريخ المستهدف بثلاثين (30) يوماً على الأقل، ويتعين على مركز الصرافة – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – نشر إعلان بما سيتم في المقر أو الفرع أو المنصة، بحيث يمكن للجمهور رؤية ذلك بوضوح في جميع الأوقات.
د- أي تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته.
هـ- إجراء تعديل في نظام مركز الصرافة الأساس أو عقد التأسيس للمراكز المتخذة شكل شركة.
المادة الرابعة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية
يتعين على مركز الصرافة كحد أدنى ضمان ما يلي:
أ- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافة.
ب- الاحتفاظ بسجل إلكتروني يشمل العمليات، ويُقدم للبنك المركزي عند طلبها.
ج- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة به.
د- أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات تمتاز بالأمان المادي والمنطقي وأن تحقق الهدف الرئيسي من الأتمتة وتقديم الخدمات إلكترونياً وبشكل شامل.
القسم الرابع: حماية العملاء
المادة الخامسة والعشرون: متطلبات حماية العملاء
على مركز الصرافة وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء يتضمن تحقيق جميع المتطلبات التي يصدرها البنك المركزي، وبوجه خاص اتخاذ اللازم حيال الحماية من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصية، وأن يتم الالتزام في جميع الأوقات بما يأتي كحد أدنى:
أ- وجود لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل وذلك في مقرات وفروع المركز ومنصاته الإلكترونية.
ب- إصدار إيصالات لجميع المعاملات التي تنفذ، وتسليم العميل نسخة منها، مع جواز استخدام الإيصالات الإلكترونية (مثل: الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات).
ج- وضع لوحة أسعار العملات في مكان واضح في مقرات وفروع المركز ومنصاته الإلكترونية.
د- توفير قنوات محددة تعنى باستقبال شكاوى العملاء ومعالجتها في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الشكوى. وحفظ التقارير الخاصة بهذه الشكاوى ونتائجها. على أن تكون هذه القنوات معلنة وواضحة لدى العملاء كما يوضح لهم إمكانية التوجه إلى البنك المركزي في حال عدم التوصل إلى تسوية.
هـ- وضع تدابير لضمان حماية معلومات العملاء، مع التأكيد على حظر مشاركة أو إفشاء معلومات العملاء مع أطراف خارجية غير مصرح لها نظاماً ودون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك.
القسم الخامس: الرقابة على مراكز الصرافة
المادة السادسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة
أ- يختص البنك المركزي بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز.
ب- على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي – بالشكل والوقت الذي يحدده – بأي بيانات أو سجلات أو وثائق يطلبها.
المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني
أ- للبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش الكامل وغير المقيد في أي وقت ووفقاً لما تراه، ومن ذلك على سبيل المثال التفتيش على النظم الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والأوضاع المالية والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للبنك المركزي وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراجعتها، وأخذ نسخ منها و للبنك المركزي أجراء التفتيش بواسطة موظفيه أو من خلال جهات أو أشخاص يعينهم لذلك.
ب- على مركز الصرافة وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي أو من يعينهم من سجلات وبيانات ووثائق وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، وعلى موظفي المركز أن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها.
القسم السادس: البيانات والتقارير
المادة الثامنة والعشرون: المراجع الخارجي
أ- على كل مركز صرافة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له وذلك لفحص القوائم المالية وتدقيق ومراجعة حساباته، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة.
ب- إذا لم يُعين مركز الصرافة مراجعاً لحساباته خلال ثلاث أشهر من تاريخ بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين مراجعاً خارجياً على نفقة المركز.
ج- للبنك المركزي – إذا رأى ضرورة لذلك – تعيين مراجعاً خارجياً آخر على نفقة مركز الصرافة لتدقيق ومراجعة حسابات المركز أو تقييم أنظمة الرقابة الداخلية – إضافة إلى المراجع الذي يتوجب على المركز تعيينه بموجب حكم الفقرة (أ) من هذه المادة -، ويحدد البنك المركزي مدة عمل المراجع الإضافي، ومقدار أتعابه.
المادة التاسعة والعشرون: البيانات الدورية
أ- على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات الجغرافية لهما.
2- قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل.
3- قائمة ببيانات الموظفين.
ب- على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للبنك المركزي في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية
على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي بتقرير سنوي معتمد يشتمل أعماله ويتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى:
أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
ب- حوادث الاحتيال والسرقة والسطو.
ج- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.
المادة الحادية والثلاثون: إعداد التقارير
على مركز الصرافة الاحتفاظ بسجلات محاسبية يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، وعلى المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير تطلبها في الوقت الذي يحدده ومن ذلك البيانات التالية:
أ- القوائم المالية المفحوصة من قبل المراجع الخارجي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية.
ب- الحسابات الختامية المدققة بما فيها تقرير المراجع الخارجي، على أن يتضمن التقرير أي ملاحظات حيال هذه القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها.
ج- تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، على أن يتضمن أي ملاحظات حيال الالتزام بأحكام هذه القواعد.
د- بيان مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي.
هـ- تقرير شهري عن عمليات استيراد وتصدير العملات لمن لديه ترخيص بذلك.
و- بيان عن الحوالات الصادرة والواردة والغرض من التحويل بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي وذلك لمن لديهم ترخيص بتحويل الأموال.
القسم السابع: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة الثانية والثلاثون: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
على مركز الصرافة الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ودليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
القسم الثامن: المخالفات وإلغاء الترخيص
المادة الثالثة والثلاثون: العقوبات والإجراءات التصحيحية
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، للبنك المركزي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية في حق كل مركز صرافة مُرخص له خالف أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها:
1- لفت نظر المركز للمخالفات الواقعة في أعماله.
2- إنذار المركز.
3- إلزام المركز باتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع القائم في الشكل والوقت المحددين.
4- إلزام المركز بإغلاق أحد فروعه أو منصاته.
5- تعليق أو تقييد أو حظر تقديم خدمات أو منتجات معينة من خلال المركز.
6- إيقاف الترخيص مؤقتاً.
7- إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً.
8- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال وفقاً لحكم المادة (الثانية عشرة) من نظام المؤسسة.
9- تطبق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة – بحسب الأحوال -.
ب- تنشر العقوبات والقرارات المطبقة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.
المادة الرابعة والثلاثون: إلغاء الترخيص
أ- للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
1- إذا لم يفِ المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي.
2- إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص.
3- إذا تبين للبنك المركزي أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
4- إذا قدر البنك المركزي أن أعمال المركز أضرب بعملائه أو بالصالح العام.
5- إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من البنك المركزي عن أداء مهمته.
6- إذا امتنع المركز عن تزويد البنك المركزي بما يطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.
ب- للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- إذا تبين للبنك المركزي أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله.
2- إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
3- إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر.
4- إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي يرى البنك المركزي عدم فاعلية أدائه.
5- عند طلب صاحب الترخيص إلغائه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته.
6- في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.
7- عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.
ج- يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالآتي:
1- التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.
2- الإعلان عن انقضاء المركز.
3- تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للبنك المركزي الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.
4- حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للفترة التي يحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
القسم التاسع: أحكام ختامية
المادة الخامسة والثلاثون: النشر والنفاذ
أ- تحل هذه القواعد محل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ.
ب- تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني، ويُعمل بها بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة
المادة الأولى : التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.
الترخيص: الترخيص الصادر عن البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية
يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار الترخيص وفق الآتي:
أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
المادة الثالثة
يستوفي البنك المركزي رسوماً لتجديد الترخيص وفق الآتي:
أ- (5,000) خمسة ألاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب-(10,000) عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة – وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- (40,000) أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
المادة الرابعة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني.