Skip to main content
  Versions

 
  • دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

    الرقم: 391000077627التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9الحالة:معدَّل
    • مقدمة

      تُلزم قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله من الدول القيام مباشرة من دون تأخير بتجميد كافة أموال وأصول أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن على أنه مرتبط بأنشطة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى لهؤلاء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات أو لصالحهم من أي شخص أو مجموعة أو كيان على الأراضي السعودية أو تحت ولايتها. وبموجب هذا الالتزام صدر الأمر السامي رقم 10130 وتاريخ 1439/3/1 هـ القاضي بالموافقة على "آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله".

      وبناءً عليه قام البنك المركزي السعودي بتوجيه المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بموجب التعميم رقم (391000054107) وتاريخ 1439/5/12 هـ  باتخاذ عدداً من الإجراءات تنفيذاً للآلية المُشار إليها أعلاه، وحرصاً من البنك المركزي السعودي على التطبيق الأمثل للإجراءات والآلية من قبل المؤسسات المالية التي تشرف عليها، فقد قام بإعداد هذا الدليل لتنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وعليه تم تحديث آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله والتي تم بناءً عليه تحديث الفقرة رقم (3-4) في الدليل وتوجيهه إلى جميع المؤسسات المالية في التعميم رقم 130885/486 وتاريخ 1440/9/4 هـ .

       

    • دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

      • 1. تجميد الأموال المحددة بحسب الآليات الصادرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

        1-1التزاماً بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتنفيذاً للآلية الصادرة بهذا الخصوص يجب على المؤسسات المالية بالقيام من دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار تجميد أي أموال أو موارد اقتصادية أو أصول أو ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كلياً أو جزئياً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر أي من الآتي:
         
          (أ)أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن بموجب أي من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
         
          (ب)أي شخص يتصرف نيابة عن شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. بما في ذلك عبر الوسائل غير الشرعية.
         
        2-1تحظر آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على أي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك كافة فئات المؤسسات المالية إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو أصول أو ممتلكات لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج، ويحضر تأمين أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم، إلا بعد رفع الإسم من لجان مجلس الأمن أو الحصول على تصريح كتابي مسبب من قبل البنك المركزي.
         
        3-1

        تتطلب الآلية متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشكل يومي، من خلال الرجوع إلى موقع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العنوان الآتي:
         

        un.org/ar/sc/documents/resolutions

        4-1يجب إبلاغ البنك المركزي في حال التجميد وذلك في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى)، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية كما هو مفصل في الفقرة (3-3-ج) من هذا الدليل.
         
        5-1يجوز أن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح المدرجة أسمائهم في القوائم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات مجمدة، وإبلاغ البنك المركزي بها.
         
      • 2. الأموال التي يجب تجميدها بموجب القرارات

        1-2تسري الالتزامات المنصوص عليها في آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على كافة "الأموال" وهو مصطلح يشمل: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، سواءً كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو المستندات أو الأدوات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والإئتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأية فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولّدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".
         
        2-2 يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر الشخص المعني. حيث يشمل أمر التجميد على سبيل المثال على الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرج بشكل مباشر أو غير مباشر أي من دون أن يملكها بشكل رسمي، على سبيل المثال الحسابات المصرفية المشتركة والصناديق الإئتمانية أو الشركات التي يملكها الشخص المدرج بشكل غير مباشر، مثلاً عبر الأبناء القصّر أو الزوجات والشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المدرج والمشاريع المشتركة التي يشارك فيها والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مُدرج. هذه بعض الأمثلة فقط لإيضاح أن أي أموال تخضع لسيطرة شخص مُدرج أو لملكيته بأي شكل من الأشكال أكان مباشراً أو غير مباشر وعبر أي آلية كانت، كلها تقع ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن.
         
        3-2من المهم ملاحظة أن الأموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها مشتركة بين الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج وشخص أو مجموعة أو كيان ليس مدرجاً تخضع لأمر التجميد بكاملها بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المدرج. ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي بدوره يشعر وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المشكّلة بالأمر السامي رقم (7753/م ب) وتاريخ 1427/10/29هـ) للنظر في الموضوع على أن تتم معالجة كل حالة على حدة.
         
      • 3. آلية تحقق المؤسسات المالية من جميع العملاء مقابل الأسماء المدرجة في قوائم مجلس الأمن

        1-3على المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات مجلس الأمن. ويجب الاحتفاظ بقائمة محدّثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم.
         
        2-3تعتمد بعض المؤسسات المالية على برامج تقدم خدمات إلكترونية للتأكد من أن عملاءها لا يخضعون لأي جزاءات ترتبط في قوائم مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. وعلى الرغم من أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة إلا أنه لا يجوز اعتبارها ضمانة مؤكدة للإلتزام بالإجراءات المفروضة، ولا بد من القيام بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة للمقارنة بالأسماء المدرجة من لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن. ويظل الأساس في متابعة التحديثات وضمان تطبيق الجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن هو الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه في الفقرة (3-1).
         
        3-3في حال اكتشفت إحدى المؤسسات المالية أن أي من الأموال في حيازتها أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها، عليها اتخاذ الخطوات التالية:
         
          أ – القيام مباشرة ومن دون تأخير (في غضون ساعات) بتجميد كل هذه الأموال وأي أموال متأتية منها أو ناتجة عنها من دون سابق إنذار.
         
          ب – الإمتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها أو توفير الأموال لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه. ويتضمّن هذا الحظر أي نوع من الخدمات المقدمة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج، بما في ذلك فتح الحسابات أو توفير أي نوع من الاستشارات أو الخدمات المالية أو خدمات الوساطة والاستثمار، أو أي نوع من الأصول أو الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر أكانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.
         
          ج – يجب إبلاغ البنك المركزي بالتجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ فرض التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المجمدة وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات أو قد تُسهّل الإلتزام بها. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة بها البنك المركزي.
         
        4-3في حال لم يتبيّن لدى إحدى المؤسسات المالية أنه في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، فإن على هذه المؤسسات إبلاغ البنك المركزي فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبيّن أنه شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن، كما يتعيّن على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً عند وجود أي محاولة لتمرير أو إجراء عملية من أو إلى شخص مدرج في قوائم مجلس الأمن.*
         
        5-3على المؤسسات المالية في حال تشابه الأسماء، البحث فوراً من خلال الوسائل المتاحة نظاماً عن المعلومات التي تؤكد تطابق الاسم من عدمه، وفي حال لم تتوصل المؤسسات المالية إلى معلومات تؤكد تطابق الاسم من عدمه يتم إبلاغ البنك المركزي فوراً دون اتخاذ أي إجراء.
         

        *تمَّ تعديل الفقرة (3-4) بموجب التعميم رقم (130885/486) وتاريخ 1440/09/04هـ (الموافق 2019/05/09).

      • 4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد

        1-4في حال رفع الاسم من قبل لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن فإنه يجب على المؤسسات المالية دون سابق إنذار رفع التجميد مباشرة ومن دون تأخير (في غضون ساعات)، وإبلاغ البنك المركزي (وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة 4-2 أدناه)، ما لم يرد إشعار كتابي مسبق بعدم الرفع من البنك المركزي.
         
        2-4يجب على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي برفع التجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ رفع التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المرفوع عنها التجميد وكميتها وأي معلومات أُخرى ذات صلة بالقرارات. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزوّدة.
         
        3-4في حال موافقة مجلس الأمن على الرفع الجزئي عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة التي تم تحديدها بناءً على قرارات مجلس الأمن، سيقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يشرف عليها بهذا الشأن.
         
      • 6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

        على المؤسسات المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بالجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، وسيتم التحقق من الإلتزام الكامل بما ورد أعلاه من خلال زيارات ميدانية، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون المؤسسات المالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات.

      • 7. العقوبات التي تُطبّق في حال عدم الإلتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

        يكون عرضة للمحاسبة وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد بحق الأسماء التي تنطبق عليها آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وكل من يتيح الأموال أو يؤمّن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها إلى الشخص المدرج أو لصالحه بما يخالف آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، أو لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات غير صحيحة بقصد أو بسبب الإهمال، أو التأخير في تزويد المعلومات، أو ارتكب غير ذلك من المخالفات.