Skip to main content

المادة العشرون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1.على شركة إعادة التمويل العقاري توضيح الحالات التي يحق لها الرجوع فيها على الممول العقاري، على أن تشتمل على الحالات الآتية:
 
 أ.حالات الخطأ والسهو التي تؤدي إلى اختلاف التمويل اختلافاً جوهرياً عما تم التعاقد عليه.
 
 ب.حالات الاحتيال، كالحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية أو تسهيل ذلك للغير مما يؤدي إلى أي شكل من الخسارة لشركة إعادة التمويل العقاري.
 
2.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع برنامج رقابي وإجراءات للتقييم العشوائي للتمويلات المشتراة من أجل التحقق من عدم وجود الأخطاء أو حالات السهو أو الاحتيال.