Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: 41061554 التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 الحالة: نافذ
  1.  تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية.
  2.  يجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.