Book traversal links for المادة الأولى
المادة الأولى
الرقم: 46025374 | التاريخ (م): 2024/10/29 | التاريخ (هـ): 1446/4/26 | الحالة: نافذ |
(1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية.
(2) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: | البنك المركزي السعودي |
القواعد: | قواعد المحافظ الإلكترونية |
الشركة: | منشأة لديها ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة |
المحفظة الإلكترونية: | خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية |
حامل وثيقة العمل الحر: | شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو باليوم أو بالعمل) بدلًا من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل. |
القاصر: | كل ذكر أو أنثى دون من الثامنة عشرة هجريًا. |
الوصي: | من يتولى شؤون القاصر وتمثيله والمعرّف وفقًا لنظام الأحوال الشخصية. |
الولي: | من يتولى شؤون القاصر وتمثيله والمعرّف وفقًا لنظام الأحوال الشخصية. |
الحاضن: | شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية. |
لجان النفع العام: | لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة، مثل: لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين، وجوائز التفوق العلمي. |
الوقف: | الوقف المسجل من قبل الهيئة العامة للأوقاف، ويشمل ذلك الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية)، والمشتركة وفقًا لما تحدده الجهة المختصة. |