الإفصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن أي نظم مدفوعات مهمة يدون عضواً فيها، وذلك عند قيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له، بناء على نظام الإفلاس.
٢-
إشعار مشغل نظام المدفوعات المهم بقيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي -بناء على نظام الإفلاس- لأي عضو آخر في النظام نفسه عند علمه بذلك، وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح.