Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يلتزم أي عضو في نظام مدفوعات مهم بالآتي: 
 
١- الإفصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن أي نظم مدفوعات مهمة يدون عضواً فيها، وذلك عند قيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له، بناء على نظام الإفلاس.
 
٢- إشعار مشغل نظام المدفوعات المهم بقيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي -بناء على نظام الإفلاس- لأي عضو آخر في النظام نفسه عند علمه بذلك، وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح.