Book traversal links for Article 3
المادة الثالثة
الرقم: 228 | التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 | الحالة: نافذ |
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار اليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- | ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. | |||
2- | التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. | |||
3- | تخصيص حساب بموجب عملية ما. | |||
4- | تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما. | |||
5- | الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب. |