Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ
 1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشر) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته، فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة الى الربح تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.
 2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة – أو من ينوب عنها – وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وتري أنها ضرورية لأداء مهماتها.