| 1- | على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة - المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام - في الحالات الآتية: | | |
| | أ- | قبل البدء في إجراء فتح حساب أو إقامة علاقة عمل. | |
| | ب- | قبل إجراء عملية لمصلحة عميل لا ترتبط معه بعلاقة عمل، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة، أو أكثر بحيث تظهر أنها متصلة ببعضها. | |
| | ج- | قبل إجراء تحويل برقي لمصلحة عميل لا ترتبط به بعلاقة عمل. | |
| | د- | عند الاشتباه بعملية تمويل إرهاب، مهما كان مبلغها. | |
| | هـ- | عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل لديها. | |
| 2- | على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تطبق تدابير العناية الواجبة بحسب نوع ومستوى المخاطر التي يشكلها العميل أو علاقة العمل المرتبطة به، بما يتناسب مع المخاطر المحددة وعدم وجود شبهة تمويل إرهاب، بحيث تُشدد تدابير العناية الواجبة حينما تكون المخاطر مرتفعة، وتخفف حينما تكون المخاطر منخفضة. وفي الحالات التي يشتبه بوجود تمويل إرهاب؛ تُطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة. | | |
| 3- | على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة، بحيث تتضمن - بحد أدنى - ما يأتي: | | |
| | أ- | التعرف على هوية العميل، والتحقق منها، باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو الآتي: | |
| | | 1) | بالنسبة الى الشخص ذي الصفة الطبيعية، فيتم الحصول على اسمه الكامل المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة الى عنوان محل إقامته أو عنوانه الوطني المسجل، ومكان ولادته وتاريخه وجنسيته، والتحقق من ذلك. |
| | | 2) | بالنسبة الى الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو الترتيب القانوني، فيتم الحصول على الاسم وهيكل الكيان النظامي، وإثبات التأسيس، والصلاحيات التي تنظم عمله وتحكمه، وأسماء جميع مديريه وكبار إدارييه، والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال اختلافه عن ذلك المسجل في عنوانه، والتحقق من ذلك. |
| | | 3) | طلب أي معلومة إضافية بحسب المخاطر التي يشكلها العميل، والتحقق منها. |
| | ب- | التحقق من أن الشخص الذي يتصرف نيابةً عن العميل شخص مصرح له فعلاً بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقّق من هويته، وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. | |
| | ج- | التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تتوافر القناعة بالتعرف عليه، وذلك على النحو الآتي: | |
| | | 1) | تحديد هوية الشخص الذي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من ملكية الشخص ذي الصفة الاعتبارية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من هويته. |
| | | 2) | في حالة عدم توافر حصة ملكية أو سيطرة على النحو الوارد في الفقرة (1) أعلاه، أو الاشتباه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي؛ فتُحدد هوية الشخص الذي يمارس السيطرة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية بأي وسيلة ممكنة، والتحقق من ذلك. |
| | | 3) | تحديد هوية المنشئ أو الناظر للترتيب القانوني، أو المستفيدين أو فئات المستفيدين وأي شخص يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل منصباً مماثلاً للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. |
| | د- | فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية في شأنها كلما دعت الحاجة الى ذلك. | |
| | ه- | فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل سواء أكان شخصاً ذا صفة اعتبارية أو ترتيباً قانونياً. | |
| | و- | أي تدابير أخرى تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا الشأن. | |
| 4- | لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية؛ للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل عملية التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة العمل، على أن يُطبق وبشكل عاجل ما يأتي: | | |
| | أ- | تدابير مناسبة وفاعلة للسيطرة على مخاطر تمويل الإرهاب. | |
| | ب- | اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر في حال السماح للعميل بالاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق. | |
| 5- | على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كل علاقات العمل بحسب مستوى المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم خلال مدة العلاقة للتأكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها كذلك التأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها - بموجب إجراءات العناية الواجبة - محدّثة وملائمة من خلال مراجعة السجلات التي لديها، وبخاصة تلك المتعلقة بالعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الحاليين والمستفيدين الحقيقيين في الأوقات المناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر المرتبطة بهم. | | |
| 6- | على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الحالات التي لا تتمكن فيها من تطبيق تدابير العناية الواجبة؛ اتخاذ ما يأتي: | | |
| | أ- | عدم فتح حساب لعميل جديد وعدم إنشاء علاقة العمل معه أو تنفيذ أي عملية لمصلحته. | |
| | ب- | إنهاء علاقة العمل التي تربطها بعملائها أو علاقات العمل القائمة. | |