Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

لرئيس أمن الدّولة - وفق ضوابط وشروط تحدّدها اللّائحة - الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام أثناء تنفيذ العقوبة.