Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: م/26

Effective from Oct 28 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (٣٠) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع - كتابةً- على تمديد المدة.