Book traversal links for Article 6
المادة السادسة
الرقم: م/26 |
Effective from Oct 28 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمةً، ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.