Skip to main content
  Versions

 
  • نموذج الملاءمة

    الرقم: 199400000067التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10الحالة:نافذ
    لتحميل نسخة word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
    لتحميل نسخة PDF من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
    • تعليمات

      1.يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
       المملكة: المملكة العربية السعودية.
       البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
      المؤسسة المالية: المؤسسة المالية الموضح اسمها في النموذج والتي يتبع لها المنصب المقترح.
      المرشح: الشخص الموضح اسمه في النموذج، والمرشح للمنصب المقترح في المؤسسة المالية
      المنصب المقترح: المنصب القيادي في المؤسسة المالية وفق التعريف الوارد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
      النموذج: نموذج الملاءمة.
       
       

      الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة:

      الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات التي تخضع لها المؤسسة المالية و/أو المنصب المقترح، بحسب الحال، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:

      -نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية بنكاً أو فرعاً لبنك أجنبي.
      -نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
      -نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تمويل.
      -القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية مركز صرافة.
      -نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، إذا كانت المؤسسة المالية شركة معلومات ائتمانية.
       طرف ذو صلة:
      -الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات.
      -الأولاد، وأولادهم.
      -الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
      -الأزواج والزوجات.
      -أي شخص لديه علاقة مع المرشح من شأنها التأثير على استقلاليته.
      2.يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرشح في النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وألّا تُخفى أي معلومة جوهرية، على أن يتم التوقيع والمصادقة على النموذج وفقاً لما ورد فيه، مع الإشارة إلى أن للبنك المركزي استبعاد أي ترشيح يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية ودون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
      3.يجب أن تقترن قراءة هذا النموذج مع متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
      4.يجب على المؤسسة المالية شرح النموذج للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها الإفصاح للبنك المركزي كتابياً عن أي معلومات تتبين لها وتكون ذات علاقة بملاءمة المرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في النموذج وذلك خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر.
      5.يجب على المؤسسة المالية تقديم جميع المستندات الواردة في الملحق (ب) المرفقة بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
      6.في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرفقة من المرشح.
      7.يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.

       

      1.  معلومات المرشح

      الاسم الكامل وفقاً للهوية الرسمية  
      أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المرشح  
      الجنسية أو الجنسيات  
      رقم الهوية الوطنية /هوية مقيم  
      رقم جواز السفر  
      تاريخ الميلاد  
      مدينة ودولة الميلاد  
      عنوان الإقامة الحالي  
      عنوان الإقامة الدائم (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي)  
      رقم الهاتف الجوال  
      رقم هاتف بديل  
      البريد الإلكتروني  
      العنوان الوطني  
      هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟⬜ نعم⬜ لا

       

      2. معلومات المنصب المقترح 

      المنصب المقترح (حدد الخيار بوضع علامةX بجانبه)⬜رئيس مجلس الإدارة.
      ⬜ نائب رئيس مجلس الإدارة.
      ⬜ عضو مجلس الإدارة.
      ⬜ عضو في إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، اذكر اسم اللجنة والمنصب:
      ⬜ عضو في الإدارة العليا، اذكر اسم المنصب:
      اسم المؤسسة المالية 
      نوع المؤسسة المالية (حدد الخيار بوضع علامة X بجانبه)⬜ بنك . .
      ⬜ شركة تأمين و/أو إعادة تأمين، أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
      ⬜ شركة تمويل أو إعادة تمويل، أو شركة مساندة لنشاط التمويل، أو شركة تسجيل العقود.
      ⬜ مركز صرافة.
      ⬜ شركة معلومات ائتمانية.
      ⬜ شركة مدفوعات وتقنيات مالية.
      ⬜ غير ذلك، اذكر:

       

      3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية المعتمدة التي حصلت عليها.

      الدرجة العلمية

      التخصص

      الجهة والدولة

      سنة الحصول على الدرجة

          
          
          
          
          
          
          
          

       

      4. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية المعتمدة التي حصلت عليها.

      المؤهل المهني

      التخصص

      الجهة والدولة

      سنة الحصول على المؤهل

          
          
          
          
          
          
          

       

      5. اذكر المناصب التي تشغلها حالياً، وكذلك التي سبق أن شغلتها خلال السنوات العشر الماضية (عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي منصب آخر وفق ما ورد في السيرة الذاتية).

      اسم الجهة

      المنصب

      تاريخ البداية

      تاريخ النهاية

      أسباب ترك المنصب

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

      6. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها حصصاً بشكل مباشر أو غير مباشر

      اسم الشركة

      عنوان الشركة

      طبيعة نشاط الشركة

      نسبة الملكية

          
          
          
          
          
          
          
          

       

      7. اذكر تفاصيل الأسهم التي تملكها في المؤسسة المالية باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.

      الاسم المسجلة به الأسهم

      الصلة

      عدد الأسهم

      نسبة الملكية

          
          
          
          

       

      8. اذكر تفاصيل الأسهم (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في المؤسسة المالية والتي تعود منفعتها الاقتصادية لك أو لطرف ذو صلة بك.

      الاسم المسجلة به الأسهم

      عدد الأسهم

      نسبة الملكية

         
         
         
         

      9. هل أنت وكيل أو وصي لأي طرف ذو صلة بك في أي أسهم في المؤسسة المالية ؟

      ⬜ نعم

      ⬜ لا

      إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
       

       

      10. هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة (7) و(8) و(9) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟

      ⬜ نعم

      ⬜ لا

      إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
       

      11.هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو عضو في أحد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو مدير في شركة مرخص لها أو طلبت ترخيصاً لممارسة نشاط يخضع لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية ؟

      ⬜ نعم

      ⬜ لا

      إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
       
      12.أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.
        

      الإجابة

      نعم

      لا

      1الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة
      1.1هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      2.1هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو اُنتقدت علناً ​​من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أُخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت طرفاً في دعوى قضائية بناءً على ادعاء من جهة إشرافيه أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      3.1هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستك لذلك الحق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      4.1هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أُنهي أو سُحب أو أُلغي ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      5.1هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      6.1هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      7.1هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      8.1هل سبق أن أدنت بمخالفة نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      9.1هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      10.1هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      11.1هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      12.1هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜  
      13.1هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      14.1هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      15.1هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      16.1هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      2القدرة والكفاءة
      1.2هل سبق لأي جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة أن اعترضت أو لم توافق على تعيينك في أي وظيفة أو منصب، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      2.2هل سبق أن جُردت من أهلية العمل كمدير أو جُردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية، أو نُحيت من العمل كمدير أو العمل بصفة إدارية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      3.2هل سبق أن فُصلت أو عُزلت أو طلب منك الاستقالة من وظيفة أو منصب أو من مهام أو بصفتك وكيل أو وصي، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      4.2هل ينقصك أي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهامك في المنصب المقترح على أكمل وجه؟ ⬜  ⬜ 
      5.2هل هنالك ما يمكن أن يؤثر سلباً على التزامك بتوفير الوقت والجهد اللازم لتأدية دورك في المنصب المقترح بشكل فعال؟⬜  ⬜ 
      3الملاءة المالية
      1.3هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      2.3هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      3.3هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟⬜  ⬜ 
      4.3هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدم في حقك طلب إفلاس أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜  ⬜ 
      5.3هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
      4.الاستقلالية
      1.4هل كان ترشيحك للمنصب المقترح في المؤسسة المالية بناءً على توجيه أو تعليمات أو توصية من شخص أو منشأة معينة؟⬜  ⬜ 
      2.4هل ستعمل وفق توجيه أو تعليمات أي شخص أو منشأة خلال قيامك بمهامك في المنصب المقترح؟⬜  ⬜  
      3.4هل يُعد أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الادارة أو المدراء التنفيذيين للمؤسسة المالية أو شركاتها التابعة طرف ذو صلة بك؟⬜  ⬜ 
      4.4هل سوف ترتبط بأي علاقة خلاف المنصب المقترح مع المؤسسة المالية (مثل المساهمة في ملكية المؤسسة المالية، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟⬜  ⬜ 
      5.4هل سبق أن عملت، في أي وقت من الأوقات، في مراقبة المؤسسة المالية أو مراجعة حساباتها أو تقديم الاستشارات أو أي خدمات أخرى لها، سواءً بصفتك الشخصية أو من خلال كيان تملك فيه أو تشارك في عضوية مجلس إدارته أو تعمل مديراً فيه؟⬜  ⬜ 
      6.4هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي أو علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع المؤسسة المالية؟⬜  ⬜ 
      7.4هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تمارس نشاط مماثل أو مشابه لنشاط المؤسسة المالية في المملكة؟⬜  ⬜ 
      8.4هل لديك أي علاقة ائتمانية مع المؤسسة المالية باسمك أو طرف ذو صلة بك تزيد عن المبلغ المنصوص عليه في لائحة حوكمة المؤسسة المالية؟⬜  ⬜ 
      9.4هل أنت على علم بأي مصالح تجارية أو مالية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو يمكن أن تؤثر بأي شكل كان على استقلاليتك وقدرتك على أداء واجباتك في المنصب المقترح؟⬜  ⬜ 

      إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ "نعم" في البيان الآتي:

      الرقم

      الإجابات التفصيلية

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

      ملحوظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من الشخص المرشح.

       

      13. هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على توليك المنصب المقترح في المؤسسة المالية؟

      ⬜ نعم

      ⬜ لا

      إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
       

       


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

    • إقرار وتعهد

      أُقرّ بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة للبنك المركزي أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو عدم مبالاة أو تقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

      وأُقرّ أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة وتتفق مع أحكام الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المعمول بها في المملكة، ولا توجد أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقرّ أنني سوف أقوم بتزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال المدة التي يحددها البنك المركزي أو بحد أقصى (10) أيام عمل من تاريخ طلب تلك المعلومات أو المستندات.

      وأُقرّ وأوافق أن للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من أطراف أخرى وفق ما تراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملاءمة المرشح للمنصب المقترح.

      وأُقرّ أنني، طيلة استمراري في المنصب المقترح، سوف أقوم بإخطار البنك المركزي بأي معلومات أو تغيُرات من شأنها أن تؤثر على دقة وكفاية واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر، وفي حالة مخالفتي لذلك فإن للبنك المركزي إلغاء عدم الممانعة في حال صدورها وأنني سأكون عرضة للعقوبات المقررة.

      اسم المرشح

       

       

      المنصب المقترح

       

       

      التوقيع

       

       

      التاريخ

       

       

    • مصادقة المؤسسة المالية

      بالمصادقة على هذا النموذج، تؤكد المؤسسة المالية ملاءمة المرشح الموقع على هذا النموذج للمنصب المقترح وفق متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وسياسات وإجراءات المؤسسة المالية الخاصة بملاءمة الأشخاص، كما تم التأكد من المعلومات المقدمة من المرشح في هذا النموذج.

      بالتوقيع على هذا النموذج نيابةً عن المؤسسة المالية أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من المرشح، وتم التأكد من الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة.

      اسم المؤسسة المالية

       

       
      اسم المسئول

       

       

      المنصب

       

       

      التوقيع

       

       

      التاريخ

       

       

       
      ختم المؤسسة المالية