Skip to main content

ملحق (4): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في قطاع التمويل

الرقم: 199400000067 التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10 الحالة: نافذ

أولاً: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التمويل، وشركات إعادة التمويل العقاري العاملة في المملكة:

مجلس الادارة:

1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 

الادارة العليا:

1.الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه)
 
2.المدير المالي.
 
3.مدير المخاطر.
 
4.مسؤول الالتزام.
 
5.مدير الائتمان (في حال استقلاله عن مدير المخاطر).
 
6.مدير المراجعة الداخلية.
 
7.مدير العمليات (في حال إنشاء المنصب).
 
8.مدير أمن المعلومات.
 
9.مدير مكافحة غسل الأموال (في حال استقلاله عن مدير الالتزام).
 
10.مدير تقنية المعلومات.
 
11.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام ويشغله غير سعودي.
 

ثانيًا: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي المصغر، والتمويل الجماعي بالدين، وشركات تسجيل العقود العاملة في المملكة

 

مجلس الادارة:

1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (لجنة المراجعة كحد أدنى).
 

الادارة العليا:

1.الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه)
 
2.المدير المالي.
 
3.مدير المخاطر.
 
4.مسؤول الالتزام.
 
5.مدير المراجعة الداخلية.
 
6.مدير أمن المعلومات.
 
7.مدير الائتمان (في حال استقلاله عن مدير المخاطر ويستثى من ذلك شركات تسجيل العقود)
 
8.مدير تقنية المعلومات.
 
9.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام ويشغله غير سعودي.
 

تابع ملحق (4)

ثالثًا: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في الشركات المساندة لنشاط التمويل العاملة في المملكة

مجلس الادارة:

1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (للشركات المساهمة).
 

الادارة العليا:

1.الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه)
 
2.المدير المالي.
 
3.مدير المخاطر.
 
4.مسؤول الالتزام.
 
5.مدير التحصيل (إلزامي لشركات تحصيل الديون).
 
6.مدير أمن المعلومات.
 
7.مدير تقنية المعلومات (إلزامي لشركات الوساطة الرقمية).
 
8.مدير المراجعة الداخلية.
 
9.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام ويشغله غير سعودي.