Book traversal links for Requirements for Appointments to Senior Positions
متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
الرقم: 199400000067 التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10 الحالة:نافذ صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (1994/67), وتاريخ 1441/01/10هـ, وحدثت بموجب التعميم رقم (42064776), وتاريخ 1442/9/13هـ الموافق 2021/4/24م, وعدلت بموجب التعميم رقم (4919/67) وتاريخ 1441/01/25هـ الموافق 2019/09/24م , والتعميم رقم (42080755) وتاريخ 1442/11/19هـ, الموافق 2021/06/28م.الفصل الأول التعريفات
1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه المتطلبات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المصطلح التعريف البنك المركزي البنك المركزي السعودي*. المتطلبات متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني ٢٠٢١م). المؤسسة المالية الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بما في ذلك البنوك والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات المهن الحرة المرخصة، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات التمويل، وشركات إعادة التمويل العقاري ، وشركات تسجيل العقود، والشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات ومؤسسات الصرافة، وشركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة. المناصب القيادية هي الوظائف والمهام والمسئوليات المنوط بشاغليها وضع واقتراح وتنفيذ القرارات الإستراتيجية وإدارة عمليات المؤسسة المالية اليومية، وتشمل مجلس الإدارة، والإدارة العليا للمؤسسات المالية حسب الوظائف المحددة في البند (1) من الفصل الثالث من هذه المتطلبات. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
الفصل الثاني أحكام عامة
1. أهداف المتطلبات ونطاق التطبيق:
1-1 تهدف المتطلبات إلى الآتي:
أ. تحديد المناصب القيادية التي يتوجب على المؤسسات المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة لشغلها أو القيام بها، ووضع الحد الأدنى من معايير الملاءمة التي يتوجب على المؤسسات المالية اتباعها لتقييم مدى ملاءمة شاغلي هذه المناصب.
ب. وضع الحد الأدنى من معايير الملاءمة والإجراءات التي يتوجب على المؤسسات المالية اتباعها لتقييم مدى ملاءمة شاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية لشغلها.
2-2 تُطبق المتطلبات على المؤسسات المالية، دون الإخلال بأي أنظمة أو تعليمات أخرى ذات علاقة.
2. أولوية التعيين أو التكليف:
تكون الأولوية في شغل المناصب القيادية للسعوديين، وعلى المؤسسة المالية في حال الحاجة إلى تعيين أو تكليف مرشح غير سعودي في منصب قيادي؛ إيضاح المبررات، وإثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطة معتمدة لإحلال شخص سعودي مؤهل ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها المؤسسة المالية من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب، والمدة اللازمة لذلك.
3. يقتصر التعيين أو التكليف في المناصب الآتية وما في حكمها على السعوديين فقط:
أ. مدير الموارد البشرية.
ب. مدير أمن المعلومات/ الأمن السيبراني.
ج. مدير تقنية المعلومات.
د. مدير الالتزام.
هـ. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و. مدير مكافحة الجرائم المالية.
ز. مدير مكافحة الاحتيال.
ح. مدير القانونية.
ط. مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
ي. مدير الإدارة المعنية بتوفير معلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك المركزي (إدارة التنفيذ المالي).
ك. مدير العناية بالعملاء في شركات التأمين.
ل. مدير مطالبات المركبات في شركات التأمين.
م. مدير مبيعات الأفراد في شركات التأمين.
4. الإحلال والتعاقب الوظيفي:
1-4 على المؤسسة المالية وضع سياسة معتمدة من مجلس الإدارة حسب الآتي:
أ. الإحلال الوظيفي، يتم تحديد مناصب الإدارة العليا في المؤسسة المالية التي يشغلها موظفون غير سعوديين، ومن ثم القيام بتأهيل موظفين سعوديين لشغلها من خلال التدريب والتطوير خلال فترة زمنية محددة.
ب. التعاقب الوظيفي، يتم تحديد المناصب الرئيسة المؤثرة على سير واستقرار المؤسسة المالية، ومن ثم القيام بتأهيل موظفين سعوديين من خلال التدريب والتطوير لشغل هذه المناصب فور خلوها ، بما يمكّن المؤسسة المالية من الاستمرارية في أداء أعمالها.
2-4 يجب أن تتضمن السياسة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة -كحد أدنى- الآتي:
أ. تحديد هذه المناصب على أن تشمل كحد أدنى وظائف الإدارة العليا الواردة في الملاحق المرافقة (٦،٥،٤،٣،٢،١).
ب. البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي ستنفذها المؤسسة المالية لتدريب وتأهيل موظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذه المناصب، مع ضمان استمراريتها.
ت. وضع إطار تنظيمي لهذه السياسة على أن يتضمن الإجراءات المساعدة على تنفيذها.
3-4 أن تضمن هذه السياسة توفير الكفاءات السعودية المؤهلة لشغل هذه المناصب بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من أبرز الممارسات والبرامج في هذا المجال.
4-4 على مجلس إدارة المؤسسة المالية والرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/ المدير العام متابعة الالتزام بتنفيذ السياسة المشار إليها في هذه المادة.
5. التحقق من الشهادات:
على المؤسسة المالية التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لشاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها، وينبغي عليها اتباع الآتي:
أ. التحقق من توثيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة عن طريق مصادقة الشهادة من الجهة المصدرة لها (المؤسسة التعليمية) بالختم الرسمي، ومن ثم مصادقتها من قبل جهة حكومية، كوزارة الخارجية أو وزارة التعليم إذا كان حاملها من مواطني البلد المانح للشهادة، أو مصادقتها من الملحقية الثقافية بسفارة حامل الشهادة إذا كان حاملها من غير مواطني البلد المانح للشهادة.
ب. التحقق من توثيق الشهادات المهنية عبر الموقع الإلكتروني للجهات المصدرة للشهادات المهنية إذا كان متاحاً أو من خلال التواصل المباشر مع الجهات المصدرة عبر البريد الإلكتروني أو أي طريقة موثوقة أخرى.
ج. التحقق عن طريق الجهات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحقق من مصداقية الوثائق والشهادات الأكاديمية أو المهنية المصدرة من قبل مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعات المهنية للتأكد من صحة وصلاحية الوثائق.
الفصل الثالث المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة
1. على المؤسسات المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة على ترشيح أعضاء مجالس الإدارة، وعلى تعيين أو تكليف أو تمديد تكليف أي شخص للقيام بمهام أو مسئوليات مناصب الإدارة العليا الواردة في الملحقات الخاصة بكل مؤسسة مالية وفق الآتي:
الملحق (١): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة.
الملحق (٢): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المعلومات الائتمانية العاملة في المملكة.
الملحق (٣): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين العاملة في المملكة العربية السعودية. (وللبنك المركزي إلزام شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية لبعض أو جميع مناصب الإدارة العليا المحددة لشركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين).
الملحق (٤): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التمويل، وشركات إعادة التمويل العقاري ، وشركات التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي المصغر، والتمويل الجماعي بالدين، وشركات تسجيل العقود، والشركات المساندة لنشاط التمويل العاملة في المملكة.
الملحق (٥): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في مراكز الصرافة العاملة في المملكة.
الملحق (٦): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة.
2. يحظر تولي الأشخاص المرشحين للمناصب القيادية المسئوليات المنوطة بتلك المناصب أو بدء ممارسة أدوارهم أو الإعلان عن ذلك إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة على ذلك.
3. على المؤسسة المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة قبل تكليف أي شخص للقيام بمهام أي منصب في الإدارة العليا على ألّا تتجاوز مدة التكليف ستة أشهر قابلة للتمديد بموافقة البنك المركزي لفترة واحدة فقط، ولا يتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية على التكليف ما لم يتجاوز خلو المنصب الفعلي مدة (٢٠) يوم عمل.
4. على المؤسسة المالية تقديم طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة على الترشيح لأعضاء مجالس الإدارة، وعلى التعيين أو التكليف أو تمديد التكليف في مناصب الإدارة العليا، مرافقاً بها جميع المستندات المطلوبة وفق ما ورد في الملحق (ب) من هذه المتطلبات وذلك بمدة لا تقل عن (٣٠) يوم عمل من موعد انعقاد الجمعية العامة التي سيُنتخب خلالها عضو مجلس الإدارة، أو بمدة لا تقل عن (٢٠) يوم عمل من الموعد المقترح لتولي المرشح لمنصب في الإدارة العليا، بحسب الأحوال.
5. على المؤسسة المالية عند تقديمها أي عروض عمل لشغل المناصب القيادية إبلاغ المرشحين أن التعيين أو التكليف في تلك المناصب يتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
6. على المؤسسة المالية اعتماد سياسة ومعايير وإجراءات للترشح للمناصب القيادية بهدف التأكد من استيفاء جميع المرشحين لمعايير الملاءمة الواردة في هذه المتطلبات وفي سياسة المؤسسة المالية واستمرار استيفائهم تلك المعايير طوال فترة شغلهم لهذه المناصب، على أن يراعى في ذلك أحكام الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، وأن تتضمن كحد أدنى الآتي:
أ. الحد الأدنى من معايير الملاءمة على النحو الوارد في هذه المتطلبات.
ب. إجراءات تقييم الملاءمة.
ج. الإجراءات الواجب اتخاذها عند فقد أحد شاغلي المناصب القيادية لأيٍّ من معايير الملاءمة.
د. متطلبات مراجعة وتحديث السياسة من وقت لآخر، وحسب الحاجة. أحكام إضافية بموجب التعميم رقم (42007671) وتاريخ 1442/02/12هـ.يجب على المؤسسة المالية إتخاذ اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية و استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي; قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة, أو تولي أي مسئوليات أُخرى كالعضويات في مجالس الإدارات أو ما شابهها, مع الإشارة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعد مشمولاً بحكم البند (8) من الفصل الرابع من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
الفصل الرابع معايير الملاءمة والإفصاح
1. يقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسة المالية مسئولية التأكد من ملاءمة الأشخاص المرشحين للمناصب القيادية بما يتوافق مع المتطلبات وسياسة وإجراءات المؤسسة المالية في هذا الشأن.
2. على المؤسسات المالية اتباع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لتقييم ملاءمة شاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها والتحقق منها، وأن تغطي معايير الملاءمة بحد أدنى الآتي:
أ. الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة والعدالة: أن يكون لدى الشخص صفات الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة والعدالة، وألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
ب. القدرة والكفاءة: أن يكون لدى الشخص المؤهل العلمي المناسب أو الخبرة الكافية والمهارات والقدرات اللازمة لأداء الدور المنوط به بشكل فعال والفهم اللازم للمتطلبات الفنية للأعمال والمخاطر والإجراءات الإدارية واستيفاء أي متطلبات قد يحددها البنك المركزي.
ج. الكفاءة المالية: أن يكون لدى الشخص القدرة والتجارب السابقة في إدارة التزاماته وشؤونه المالية بحصافة وبشكل مناسب، على أن ذلك لا يعني محدودية إمكانيات الشخص المالية.
د. الاستقلالية: أن يتمتع الشخص بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المنوطة بالمنصب القيادي المقترح وألا يكون لديه مصالح أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو تؤثر بأي شكل كان على قدرته على أداء الواجبات المنوطة بالمنصب المقترح باستقلاليه.
3. يجب أن تكون إجراءات تقييم الملاءمة التي تقوم بها المؤسسة المالية - سواءً قبل طلب عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة أو تلك التي تتم بصفة مستمرة - موثقة ومدعومة بالمستندات وبالمعلومات ذات العلاقة، وعلى المؤسسة المالية التحقق من صحة ودقة المعلومات المقدمة من المرشحين للمناصب القيادية من مصادر مستقلة وموثوقة داخلياً وخارجياً، وأن يتم الحفاظ على سرية المعلومات التي تحصل عليها المؤسسة المالية ونتائج عمليات تقييم الملاءمة التي تقوم بها والحصول على موافقة المرشح إذا كانت ضرورية للاطلاع على المعلومات.
4. على المؤسسة المالية شرح نموذج الملاءمة للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها الإفصاح للبنك المركزي كتابياً عن أي معلومات تتبين لها وتكون ذات علاقة بملاءمة المرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في نموذج الملاءمة، ولو كان ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (٥) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر.
5. على المؤسسة المالية والمرشحين للمناصب القيادية الإفصاح للبنك المركزي بشكل كامل وصريح عن جميع المعلومات ذات العلاقة بمتطلبات الملاءمة، وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة للبنك المركزي بحد أدنى الآتي:
أ. جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الملاءمة والمستندات المرافقة.
ب. أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على الترشيح أو التعيين أوالتكليف أو تمديد التكليف.
ج. أي معلومات أخرى ذات علاقة تتضح للمؤسسة المالية أو المرشح.
6. للبنك المركزي طلب أي معلومات أو وثائق يراها ضرورية لدراسة طلب عدم الممانعة على الترشيح أو التعيين أو التكليف أو تمديد التكليف وطلب مقابلة المرشح لشغل المنصب، وعلى المؤسسة المالية تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات يطلبها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي أو بحد أقصى (١٠) أيام عمل من تاريخ طلبها، وللبنك المركزي الحق في إغلاق طلب المؤسسة المالية في حال عدم تزويده بالمطلوب خلال الفترة المحددة.
7. للبنك المركزي التحري بكافة الطرق والوسائل التي يراها مناسبة عن صحة وسلامة ودقة واكتمال كافة المعلومات والمستندات المقدمة له من المؤسسة المالية، والتحقق من مدى ملاءمة الأشخاص المرشحين، واتخاذ ما يراه مناسباً حيال عدم الممانعة على الطلبات المقدمة له أو رفضها دون أي مسئولية على البنك المركزي ، وعلى المؤسسة المالية إبلاغ المرشح بذلك.
8. للبنك المركزي إلغاء عدم الممانعة الصادرة عنه على تعيين أو تكليف أو تمديد تكليف شاغل أيٍّ من المناصب القيادية لدى المؤسسة المالية، إذا رأى عدم تعاونه مع البنك المركزي أو التقصير أو الإهمال في أداء المطلوب منه، أو إذا تبين وجود أي محاولة لإخفاء أي معلومات أو تقديم معلومات مضللة أو خاطئة أو محاولة مخالفة هذه المتطلبات أو أي تعليمات أخرى صادرة من البنك المركزي أو التحايل عليها، وذلك دون إخلال بالإجراءات النظامية تجاه المؤسسة المالية والشخص المعني.
9. على المؤسسة المالية إجراء تقييم لملاءمة شاغلي المناصب القيادية بصفة دورية، وبحد أدنى مرة سنوياً. وعلى المؤسسة المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي معلومات أو ملاحظات تتبين خلال عملية تقييم الملاءمة وتكون ذات تأثير جوهري على أهليتهم وملاءمتهم.
10. على المؤسسة المالية إشعار البنك المركزي كتابياً (حسب العناوين الواردة في الملحق "ج") عند مباشرة شاغلي المناصب القيادية للمهام والمسؤوليات المنوطة بالمنصب، وعند قبول الاستقالة أو ترك العمل أو إنهاء الخدمة لأي سبب كان خلال (٥) أيام عمل من تاريخه.
11. على المؤسسة المالية تزويد البنك المركزي بتقارير دورية نصف سنوية (نهاية شهر يونيو، وديسمبر) تتضمن بيانات شاغلي المناصب القيادية، والمناصب الشاغرة منها حسب ما ورد في الملحق (أ) من هذه المتطلبات.
الفصل الخامس المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي
1. على المؤسسة المالية وضع سياسة ومعايير وإجراءات واضحة ودقيقة للتأكد من ملاءمة مرشحي وشاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ، واستمرار ملاءمتهم، على أن تغطي كحد أدنى الأحكام الواردة في هذه المتطلبات.
2. يقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسة المالية مسئولية التأكد من ملاءمة الأشخاص المرشحين للمناصب التي لا تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي - بما في ذلك شاغلي المناصب القيادية في الشركات التابعة للمؤسسة المالية، أو فروعها خارج المملكة - وذلك بما يتوافق مع هذه المتطلبات وسياسات وإجراءات المؤسسة المالية في هذا الشأن.
3. يجب أن تُدعم جميع عمليات التقييم التي أجرتها المؤسسة المالية للمرشحين بالمعلومات والبيانات ذات الصلة وأن يتم توثيقها بشكل صحيح.
4. للبنك المركزي الاطلاع والحصول على البيانات والإجراءات التي قامت بها المؤسسة المالية لترشيح أو تعيين أو تكليف شاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
الفصل السادس السريان
5. تحل هذه المتطلبات محل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المُبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/1/10هـ.
6. يعمل بهذه المتطلبات اعتباراً من تاريخه.
ملحق (1): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة
تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (4919/67) وتاريخ 1441/01/25هـ والتعميم رقم (42080755) وتاريخ 1442/11/19هـ.• مجلس الإدارة:
1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
• الإدارة العليا
الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
1. الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه).
2. مدير المالية.
3. مدير المخاطر.
4. مدير المراجعة الداخلية.
5. مدير الالتزام.
6. مدير العناية بالعملاء.
7. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. مدير مكافحة الجرائم المالية.
9. مدير مكافحة الاحتيال.
10. مدير الائتمان.
11. مدير العمليات.
12. مدير القانونية.
13. مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
14. مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني.
15. مدير تقنية المعلومات.
16. مدير الخزينة.
17. مدير الموارد البشرية.
18. مدير مصرفية الأفراد.
19. مدير مصرفية الشركات.
20. مدير الأصول والخصوم بالخزينة أو المسؤول الأول عن تحديد سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR) للبنوك المحلية.
21. مدير الإدارة المعنية بتوفير المعلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك المركزي (إدارة التنفيذ المالي).
22. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام ويشغله غير سعودي.
ملحق (2): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي شركات المعلومات الائتمانية العاملة في المملكة
• مجلس الإدارة:
1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
• الادارة العليا:
الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
1. الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
2. مدير تقنية المعلومات.
3. مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني.
4. مدير العمليات.
5. مدير المراجعة الداخلية.
6. مدير القانونية.
7. مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
8. مدير الالتزام.
9. مدير المخاطر.
ملحق (3): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في قطاع التأمين
أولاً: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين:
• مجلس الإدارة:
1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
3. سكرتير اللجان المنبثقة عن المجلس.
• الادارة العليا:
الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
1. الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
2. مدير المالية.
3. مدير العمليات.
4. مدير المخاطر.
5. مدير الاستثمار.
6. مدير المراجعة الداخلية.
7. مدير الالتزام.
8. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9. مدير مكافحة الجرائم المالية.
10. مدير مكافحة الاحتيال.
11. مدير تقنية المعلومات.
12. مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني.
13. مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.
14. مدير القانونية.
15. الخبير الإكتوراي المعين.
16. مدير الإكتوارية.
17. مدير الموارد البشرية.
18. مدراء الفروع الإقليمية.
19. مدير المطالبات.
20. مدير العناية بالعملاء.
21. مدير إعادة التأمين.
22. مدير التسويق.
23. مدير المبيعات.
24. مدير الاكتتاب.
25. أي منصب يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام.
ثانياً: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين
الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
1. عضو مجلس المديرين (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. الرئيس التنفيذي/ المدير العام (ونائبه).
3. مدير إعادة التأمين.
4. المسؤولون عن الوظائف الإكتوارية.
4. مسؤول الالتزام أو ضابط الاتصال.
5. أي منصب في الإدارة العليا المحددة لشركات التأمين وإعادة التأمين ويشغله غير سعودي.
6. أي منصب يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/المدير العام ويشغله غير سعودي.
ملحق (4): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في قطاع التمويل
أولاً: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التمويل، وشركات إعادة التمويل العقاري العاملة في المملكة:
• مجلس الادارة:
1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
• الادارة العليا:
1. الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه)
2. المدير المالي.
3. مدير المخاطر.
4. مسؤول الالتزام.
5. مدير الائتمان (في حال استقلاله عن مدير المخاطر).
6. مدير المراجعة الداخلية.
7. مدير العمليات (في حال إنشاء المنصب).
8. مدير أمن المعلومات.
9. مدير مكافحة غسل الأموال (في حال استقلاله عن مدير الالتزام).
10. مدير تقنية المعلومات.
11. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام ويشغله غير سعودي.
ثانيًا: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي المصغر، والتمويل الجماعي بالدين، وشركات تسجيل العقود العاملة في المملكة
• مجلس الادارة:
1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (لجنة المراجعة كحد أدنى).
• الادارة العليا:
1. الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه)
2. المدير المالي.
3. مدير المخاطر.
4. مسؤول الالتزام.
5. مدير المراجعة الداخلية.
6. مدير أمن المعلومات.
7. مدير الائتمان (في حال استقلاله عن مدير المخاطر ويستثى من ذلك شركات تسجيل العقود)
8. مدير تقنية المعلومات.
9. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام ويشغله غير سعودي.
تابع ملحق (4)
ثالثًا: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في الشركات المساندة لنشاط التمويل العاملة في المملكة
• مجلس الادارة:
1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (للشركات المساهمة).
• الادارة العليا:
1. الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه)
2. المدير المالي.
3. مدير المخاطر.
4. مسؤول الالتزام.
5. مدير التحصيل (إلزامي لشركات تحصيل الديون).
6. مدير أمن المعلومات.
7. مدير تقنية المعلومات (إلزامي لشركات الوساطة الرقمية).
8. مدير المراجعة الداخلية.
9. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام ويشغله غير سعودي.
ملحق (5): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي مراكز الصرافة العاملة في المملكة
• مجلس الادارة:
1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
• الإدارة العليا:
الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
1. الرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام (ونائبه).
2. مدير الفرع.
3. مدير المالية.
4. مدير المخاطر.
5. مدير المراجعة الداخلية.
6. مدير الالتزام.
7. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. مدير القانونية.
9. مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.
10. مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.
11. مدير تقنية المعلومات.
12. مدير العمليات.
13. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام ويشغله غير سعودي.
ملحق(6): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة
• مجلس الإدارة:
1. أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
• الإدارة العليا:
الأشخاص الآتى بيانهم أو من في حكمهم:
1. الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
2. مدير المالية.
3. مدير المخاطر.
4. مدير المراجعة الداخلية.
5. مدير الالتزام.
6. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. مدير الموارد البشرية.
8. مدير الائتمان.
9. مدير القانونية.
10. مدير الحوكمة /أمين سر مجلس الإدارة.
11. مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.
12. مدير تقنية المعلومات.
13. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام.
الملحق (أ): بيانات أعضاء مجلس الإدارة وشاغلي الإدارات العليا
بيانات أعضاء مجلس إدارة ( اسم المؤسسة المالية) للدورة الحالية التي تنتهي في...... م الاسم الجنسية رقم الهوية/ الإقامة صفة العضوية (تنفيذي —غيرتنفيذى- مستقل) عدد الدورات عضوية لجان البريد الإلكتروني رقم الهاتف تحويله الهاتف المحمول ملاحظات 1 بيانات أعضاء مجلس إدارة ( اسم المؤسسة المالية) للدورة الحالية التي تنتهي في...... م الاسم الجنسية رقم الهوية/ الإقامة صفة العضوية (تنفيذي —غيرتنفيذى- مستقل) عدد الدورات تاريخ شغل العضوية البريد الإلكتروني رقم الهاتف تحويله الهاتف المحمول ملاحظات 1 بيانات شاغلي الإدارات العليا لدى (اسم المؤسسة المالية) م الاسم الجنسية رقم الهوية/ الإقامة الوظيفة تعيين/تكليف مده التعيين/التكليف تاريخ شغل الوظيفة تاريخ الانضمام للمؤسسة المالية البريد الإلكتروني رقم الهاتف تحويلة الهاتف المحمول ملاحظات المسمى القطاع 1 الملحق (ب): المستندات اللازم تقديمها لطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة للمناصب القيادية
ينبغي على المؤسسة المالية عند تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة للمناصب التي تتطلب ذلك تقديم الطلب عبر الآلية الواردة في الملحق (ج) من هذه المتطلبات مرفقاً معها المستندات الآتية:
م المستندات مرفق نعم لا 1 نسخة ممسوحة ضوئياً بصيغة (pdf) من خطاب المؤسسة المالية يتم توقيعه من الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة. 2
نسخة ممسوحة ضوئياً بصيغة (pdf) من نموذج الملاءمة بعد تعبئته واستيفاء كافة المتطلبات وتوقيعه من قبل الشخص المرشح للمنصب القيادي وتوقيع ومصادقة المؤسسة المالية عليه. 3 نسخة إلكترونية مطابقة من نموذج الملاءمة بعد استيفائه بصيغة (Word). 4 نسخة من نتائج تقييم الملاءمة التي أجرته المؤسسة المالية والمستندات ذات العلاقة بالتقييم. 5
نسخة من نتائج تقييم الملاءمة التي أجرته اللجان ذات العلاقة فى المؤسسة المالية لكل طلب ترشيح يخص مدير الالتزام - مدير المخاطر- مدير المراجعة الداخلية. 6 نسخه محدثه من السيرة الذاتية للمرشح. 7 نسخ من الشهادات الأكاديمية الرسمية التي تم التحقق منها 8 نسخة من جواز السفر والهوية الوطنية للسعوديين. 9 نسخة من جواز السفر وهوية مقيم لغير السعوديين. 10 الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية والمنصب المرشح له. 11 الوصف الوظيفي للمنصب. 12 خطة الإحلال للمرشحين غير السعوديين تتضمن ما ورد في المادة (٣) من هذه المتطلبات. 13 أي مستندات أخرى يراها البنك المركزي ضرورية. الملحق (ج): إجراءات طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية على التعيين في المناصب القيادية
1. ترسل المؤسسات المالية طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الترشيح أو التعيين أوالتكليف أو تمديد التكليف في المناصب القيادية إلى العناوين الآتية:
م القطاع البريد الالكتروني أ البنوك والمصارف وشركات المعلومات الائتمانية FPBANKING@SAMA.GOV.SA ب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين IC.Fit@SAMA.GOV.SA ج شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري وشركات تسجيل العقود FPFINANCE@SAMA.GOV.SA د مراكز الصرافة MoneyExchLic@SAMA.GOV.SA ه شركات المدفوعات والتقنيات المالية FPPayments@SAMA.GOV.SA 2. يرفق مع طلب عدم الممانعة نسخ إلكترونية من المستندات والوثائق الواردة في الملحق (ب).
نموذج الملاءمة
الرقم: 199400000067 التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10 الحالة:نافذ لتحميل نسخة word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.لتحميل نسخة PDF من النموذج، الرجاء الضغط هنا.تعليمات
1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
المؤسسة المالية: المؤسسة المالية الموضح اسمها في النموذج والتي يتبع لها المنصب المقترح.
المرشح: الشخص الموضح اسمه في النموذج، والمرشح للمنصب المقترح في المؤسسة المالية
المنصب المقترح: المنصب القيادي في المؤسسة المالية وفق التعريف الوارد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
النموذج: نموذج الملاءمة.
الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة:
الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات التي تخضع لها المؤسسة المالية و/أو المنصب المقترح، بحسب الحال، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:
- نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية بنكاً أو فرعاً لبنك أجنبي. - نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. - نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تمويل. - القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية مركز صرافة. - نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، إذا كانت المؤسسة المالية شركة معلومات ائتمانية. طرف ذو صلة: - الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات. - الأولاد، وأولادهم. - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم. - الأزواج والزوجات. - أي شخص لديه علاقة مع المرشح من شأنها التأثير على استقلاليته. 2. يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرشح في النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وألّا تُخفى أي معلومة جوهرية، على أن يتم التوقيع والمصادقة على النموذج وفقاً لما ورد فيه، مع الإشارة إلى أن للبنك المركزي استبعاد أي ترشيح يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية ودون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة. 3. يجب أن تقترن قراءة هذا النموذج مع متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م). 4. يجب على المؤسسة المالية شرح النموذج للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها الإفصاح للبنك المركزي كتابياً عن أي معلومات تتبين لها وتكون ذات علاقة بملاءمة المرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في النموذج وذلك خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر. 5. يجب على المؤسسة المالية تقديم جميع المستندات الواردة في الملحق (ب) المرفقة بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م). 6. في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرفقة من المرشح. 7. يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال. 1. معلومات المرشح
الاسم الكامل وفقاً للهوية الرسمية أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المرشح الجنسية أو الجنسيات رقم الهوية الوطنية /هوية مقيم رقم جواز السفر تاريخ الميلاد مدينة ودولة الميلاد عنوان الإقامة الحالي عنوان الإقامة الدائم (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي) رقم الهاتف الجوال رقم هاتف بديل البريد الإلكتروني العنوان الوطني هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟ ⬜ نعم ⬜ لا 2. معلومات المنصب المقترح
المنصب المقترح (حدد الخيار بوضع علامةX بجانبه) ⬜رئيس مجلس الإدارة. ⬜ نائب رئيس مجلس الإدارة. ⬜ عضو مجلس الإدارة. ⬜ عضو في إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، اذكر اسم اللجنة والمنصب: ⬜ عضو في الإدارة العليا، اذكر اسم المنصب: اسم المؤسسة المالية نوع المؤسسة المالية (حدد الخيار بوضع علامة X بجانبه) ⬜ بنك . . ⬜ شركة تأمين و/أو إعادة تأمين، أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. ⬜ شركة تمويل أو إعادة تمويل، أو شركة مساندة لنشاط التمويل، أو شركة تسجيل العقود. ⬜ مركز صرافة. ⬜ شركة معلومات ائتمانية. ⬜ شركة مدفوعات وتقنيات مالية. ⬜ غير ذلك، اذكر: 3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية المعتمدة التي حصلت عليها.
الدرجة العلمية
التخصص
الجهة والدولة
سنة الحصول على الدرجة
4. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية المعتمدة التي حصلت عليها.
المؤهل المهني
التخصص
الجهة والدولة
سنة الحصول على المؤهل
5. اذكر المناصب التي تشغلها حالياً، وكذلك التي سبق أن شغلتها خلال السنوات العشر الماضية (عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي منصب آخر وفق ما ورد في السيرة الذاتية).
اسم الجهة
المنصب
تاريخ البداية
تاريخ النهاية
أسباب ترك المنصب
6. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها حصصاً بشكل مباشر أو غير مباشر
اسم الشركة
عنوان الشركة
طبيعة نشاط الشركة
نسبة الملكية
7. اذكر تفاصيل الأسهم التي تملكها في المؤسسة المالية باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.
الاسم المسجلة به الأسهم
الصلة
عدد الأسهم
نسبة الملكية
8. اذكر تفاصيل الأسهم (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في المؤسسة المالية والتي تعود منفعتها الاقتصادية لك أو لطرف ذو صلة بك.
الاسم المسجلة به الأسهم
عدد الأسهم
نسبة الملكية
9. هل أنت وكيل أو وصي لأي طرف ذو صلة بك في أي أسهم في المؤسسة المالية ؟
⬜ نعم
⬜ لا
إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: 10. هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة (7) و(8) و(9) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟
⬜ نعم
⬜ لا
إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: 11.هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو عضو في أحد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو مدير في شركة مرخص لها أو طلبت ترخيصاً لممارسة نشاط يخضع لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية ؟
⬜ نعم
⬜ لا
إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: 12.أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها. الإجابة
نعم
لا
1 الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة 1.1 هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 2.1 هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو اُنتقدت علناً من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أُخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت طرفاً في دعوى قضائية بناءً على ادعاء من جهة إشرافيه أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 3.1 هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستك لذلك الحق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 4.1 هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أُنهي أو سُحب أو أُلغي ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 5.1 هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 6.1 هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 7.1 هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 8.1 هل سبق أن أدنت بمخالفة نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 9.1 هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 10.1 هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 11.1 هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 12.1 هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 13.1 هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 14.1 هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 15.1 هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 16.1 هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 2 القدرة والكفاءة 1.2 هل سبق لأي جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة أن اعترضت أو لم توافق على تعيينك في أي وظيفة أو منصب، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 2.2 هل سبق أن جُردت من أهلية العمل كمدير أو جُردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية، أو نُحيت من العمل كمدير أو العمل بصفة إدارية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 3.2 هل سبق أن فُصلت أو عُزلت أو طلب منك الاستقالة من وظيفة أو منصب أو من مهام أو بصفتك وكيل أو وصي، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 4.2 هل ينقصك أي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهامك في المنصب المقترح على أكمل وجه؟ ⬜ ⬜ 5.2 هل هنالك ما يمكن أن يؤثر سلباً على التزامك بتوفير الوقت والجهد اللازم لتأدية دورك في المنصب المقترح بشكل فعال؟ ⬜ ⬜ 3 الملاءة المالية 1.3 هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 2.3 هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 3.3 هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟ ⬜ ⬜ 4.3 هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدم في حقك طلب إفلاس أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 5.3 هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 4. الاستقلالية 1.4 هل كان ترشيحك للمنصب المقترح في المؤسسة المالية بناءً على توجيه أو تعليمات أو توصية من شخص أو منشأة معينة؟ ⬜ ⬜ 2.4 هل ستعمل وفق توجيه أو تعليمات أي شخص أو منشأة خلال قيامك بمهامك في المنصب المقترح؟ ⬜ ⬜ 3.4 هل يُعد أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الادارة أو المدراء التنفيذيين للمؤسسة المالية أو شركاتها التابعة طرف ذو صلة بك؟ ⬜ ⬜ 4.4 هل سوف ترتبط بأي علاقة خلاف المنصب المقترح مع المؤسسة المالية (مثل المساهمة في ملكية المؤسسة المالية، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟ ⬜ ⬜ 5.4 هل سبق أن عملت، في أي وقت من الأوقات، في مراقبة المؤسسة المالية أو مراجعة حساباتها أو تقديم الاستشارات أو أي خدمات أخرى لها، سواءً بصفتك الشخصية أو من خلال كيان تملك فيه أو تشارك في عضوية مجلس إدارته أو تعمل مديراً فيه؟ ⬜ ⬜ 6.4 هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي أو علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع المؤسسة المالية؟ ⬜ ⬜ 7.4 هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تمارس نشاط مماثل أو مشابه لنشاط المؤسسة المالية في المملكة؟ ⬜ ⬜ 8.4 هل لديك أي علاقة ائتمانية مع المؤسسة المالية باسمك أو طرف ذو صلة بك تزيد عن المبلغ المنصوص عليه في لائحة حوكمة المؤسسة المالية؟ ⬜ ⬜ 9.4 هل أنت على علم بأي مصالح تجارية أو مالية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو يمكن أن تؤثر بأي شكل كان على استقلاليتك وقدرتك على أداء واجباتك في المنصب المقترح؟ ⬜ ⬜ إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ "نعم" في البيان الآتي:
الرقم
الإجابات التفصيلية
ملحوظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من الشخص المرشح.
13. هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على توليك المنصب المقترح في المؤسسة المالية؟
⬜ نعم
⬜ لا
إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ
إقرار وتعهد
أُقرّ بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة للبنك المركزي أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو عدم مبالاة أو تقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأُقرّ أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة وتتفق مع أحكام الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المعمول بها في المملكة، ولا توجد أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقرّ أنني سوف أقوم بتزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال المدة التي يحددها البنك المركزي أو بحد أقصى (10) أيام عمل من تاريخ طلب تلك المعلومات أو المستندات.
وأُقرّ وأوافق أن للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من أطراف أخرى وفق ما تراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملاءمة المرشح للمنصب المقترح.
وأُقرّ أنني، طيلة استمراري في المنصب المقترح، سوف أقوم بإخطار البنك المركزي بأي معلومات أو تغيُرات من شأنها أن تؤثر على دقة وكفاية واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر، وفي حالة مخالفتي لذلك فإن للبنك المركزي إلغاء عدم الممانعة في حال صدورها وأنني سأكون عرضة للعقوبات المقررة.
اسم المرشح المنصب المقترح التوقيع التاريخ مصادقة المؤسسة المالية
بالمصادقة على هذا النموذج، تؤكد المؤسسة المالية ملاءمة المرشح الموقع على هذا النموذج للمنصب المقترح وفق متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وسياسات وإجراءات المؤسسة المالية الخاصة بملاءمة الأشخاص، كما تم التأكد من المعلومات المقدمة من المرشح في هذا النموذج.
بالتوقيع على هذا النموذج نيابةً عن المؤسسة المالية أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من المرشح، وتم التأكد من الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة.
اسم المؤسسة المالية
اسم المسئول المنصب التوقيع التاريخ ختم المؤسسة المالية