Skip to main content

ملحق (5): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي مراكز الصرافة العاملة في المملكة

الرقم: 199400000067 التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10 الحالة: نافذ

مجلس الادارة:

1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 

• الإدارة العليا:

الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم: 
 
1.الرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام (ونائبه).
 
2.مدير الفرع.
 
3.مدير المالية.
 
4.مدير المخاطر.
 
5.مدير المراجعة الداخلية.
 
6.مدير الالتزام.
 
7.مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
8.مدير القانونية.
 
9.مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.
 
10.مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.
 
11.مدير تقنية المعلومات.
 
12.مدير العمليات.
 
13.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام ويشغله غير سعودي.