يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
الفصل الثالث المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة
الرقم: 199400000067
التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10
الحالة: نافذ
1.
على المؤسسات المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة على ترشيح أعضاء مجالس الإدارة، وعلى تعيين أو تكليف أو تمديد تكليف أي شخص للقيام بمهام أو مسئوليات مناصب الإدارة العليا الواردة في الملحقات الخاصة بكل مؤسسة مالية وفق الآتي:
الملحق (١): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة.
الملحق (٢): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المعلومات الائتمانية العاملة في المملكة.
الملحق (٣): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين العاملة في المملكة العربية السعودية. (وللبنك المركزي إلزام شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية لبعض أو جميع مناصب الإدارة العليا المحددة لشركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين).
الملحق (٤): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التمويل، وشركات إعادة التمويل العقاري ، وشركات التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي المصغر، والتمويل الجماعي بالدين، وشركات تسجيل العقود، والشركات المساندة لنشاط التمويل العاملة في المملكة.
الملحق (٥): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في مراكز الصرافة العاملة في المملكة.
الملحق (٦): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة.
2.
يحظر تولي الأشخاص المرشحين للمناصب القيادية المسئوليات المنوطة بتلك المناصب أو بدء ممارسة أدوارهم أو الإعلان عن ذلك إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة على ذلك.
3.
على المؤسسة المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة قبل تكليف أي شخص للقيام بمهام أي منصب في الإدارة العليا على ألّا تتجاوز مدة التكليف ستة أشهر قابلة للتمديد بموافقة البنك المركزي لفترة واحدة فقط، ولا يتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية على التكليف ما لم يتجاوز خلو المنصب الفعلي مدة (٢٠) يوم عمل.
4.
على المؤسسة المالية تقديم طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة على الترشيح لأعضاء مجالس الإدارة، وعلى التعيين أو التكليف أو تمديد التكليف في مناصب الإدارة العليا، مرافقاً بها جميع المستندات المطلوبة وفق ما ورد في الملحق (ب) من هذه المتطلبات وذلك بمدة لا تقل عن (٣٠) يوم عمل من موعد انعقاد الجمعية العامة التي سيُنتخب خلالها عضو مجلس الإدارة، أو بمدة لا تقل عن (٢٠) يوم عمل من الموعد المقترح لتولي المرشح لمنصب في الإدارة العليا، بحسب الأحوال.
5.
على المؤسسة المالية عند تقديمها أي عروض عمل لشغل المناصب القيادية إبلاغ المرشحين أن التعيين أو التكليف في تلك المناصب يتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
6.
على المؤسسة المالية اعتماد سياسة ومعايير وإجراءات للترشح للمناصب القيادية بهدف التأكد من استيفاء جميع المرشحين لمعايير الملاءمة الواردة في هذه المتطلبات وفي سياسة المؤسسة المالية واستمرار استيفائهم تلك المعايير طوال فترة شغلهم لهذه المناصب، على أن يراعى في ذلك أحكام الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، وأن تتضمن كحد أدنى الآتي:
أ.
الحد الأدنى من معايير الملاءمة على النحو الوارد في هذه المتطلبات.
ب.
إجراءات تقييم الملاءمة.
ج.
الإجراءات الواجب اتخاذها عند فقد أحد شاغلي المناصب القيادية لأيٍّ من معايير الملاءمة.
د.
متطلبات مراجعة وتحديث السياسة من وقت لآخر، وحسب الحاجة.
يجب على المؤسسة المالية إتخاذ اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية و استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي; قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة, أو تولي أي مسئوليات أُخرى كالعضويات في مجالس الإدارات أو ما شابهها, مع الإشارة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعد مشمولاً بحكم البند (8) من الفصل الرابع من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
Book traversal links for Chapter 3 Senior Positions that Require SAMA’s Non-objection