Skip to main content

ملحق (1): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة

الرقم: 199400000067 التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10 الحالة: نافذ

• مجلس الإدارة:

1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 

• الإدارة العليا

الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
 
1.الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه).
 
2.مدير المالية.
 
3.مدير المخاطر.
 
4.مدير المراجعة الداخلية.
 
5.مدير الالتزام.
 
6.مدير العناية بالعملاء.
 
7.مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
8.مدير مكافحة الجرائم المالية.
 
9.مدير مكافحة الاحتيال.
 
10.مدير الائتمان.
 
11.مدير العمليات.
 
12.مدير القانونية.
 
13.مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
 
14.مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني.
 
15. مدير تقنية المعلومات.
 
16.مدير الخزينة.
 
17.مدير الموارد البشرية.
 
18.مدير مصرفية الأفراد.
 
19.مدير مصرفية الشركات.
 
20.مدير الأصول والخصوم بالخزينة أو المسؤول الأول عن تحديد سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR) للبنوك المحلية.
 
21.مدير الإدارة المعنية بتوفير المعلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك المركزي (إدارة التنفيذ المالي).
 
22. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام ويشغله غير سعودي.