Skip to main content
  Versions

 
  • تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي

    الرقم: 42080755التاريخ (م): 2021/6/28 | التاريخ (هـ): 1442/11/19الحالة:نافذ

    إشارةً إلى الإصدار الثاني من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المبلغة بموجب التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/01/10هـ ، وإلحاقاً للتعميم رقم (4919/67) وتاريخ 1441/01/25هـ ، في شأن إضافة عدد من المناصب القيادية ضمن الملحق رقم (1) من المتطلبات المشار إليها أعلاه.

    أفيدكم بتعديل الملحق رقم (1) من المتطلبات المشار إليها أعلاه، وذلك بإضافة منصب مدير العناية بالعملاء لدى البنوك والمصارف ضمن المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة وفق الصيغة المرافقة، 

    للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه؛ لأي تعيينات لاحقة لمنصب مدير العناية بالعملاء.

     

    • ملحق (1)

      المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة

      • مجلس الإدارة :

      1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).

      2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

      الادارة العليا :

      الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:

      1. الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب / المدير العام (ونائبه).

      2. مدير المالية.

      3. مدير المخاطر.

      4. مدير المراجعة الداخلية.

      5. مدير الالتزام.

      6. مدير العناية بالعملاء.

      7. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

      8. مدير مكافحة الجرائم المالية.

      9. مدير مكافحة الاحتيال.

      10. مدير الائتمان.

      11. مدير العمليات.

      12. مدير القانونية.

      13. مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.

      14. مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.

      15. مدير تقنية المعلومات.

      16. مدير الخزينة.

      17. مدير الموارد البشرية.

      18. مدير مصرفية الأفراد.

      19. مدير مصرفية الشركات.

      20. مدير الأصول والخصوم بالخزينة أو المسؤول الأول عن تحديد سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR) للبنوك المحلية.

      21. مدير الإدارة المعنية بتوفير المعلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك

      المركزي (إدارة التنفيذ المالي).

      22. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام ويشغله غير سعودي.