Skip to main content

ملحق (3): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في قطاع التأمين

الرقم: 199400000067 التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10 الحالة: نافذ

أولاً: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين:

مجلس الإدارة:

1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 
3.سكرتير اللجان المنبثقة عن المجلس.
 

الادارة العليا:

الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
 
1.الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
 
2.مدير المالية.
 
3.مدير العمليات.
 
4.مدير المخاطر.
 
5.مدير الاستثمار.
 
6.مدير المراجعة الداخلية.
 
7.مدير الالتزام.
 
8.مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
9.مدير مكافحة الجرائم المالية.
 
10.مدير مكافحة الاحتيال.
 
11.مدير تقنية المعلومات.
 
12.مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني.
 
13.مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.
 
14.مدير القانونية.
 
15.الخبير الإكتوراي المعين.
 
16.مدير الإكتوارية.
 
17.مدير الموارد البشرية.
 
18.مدراء الفروع الإقليمية.
 
19.مدير المطالبات.
 
20.مدير العناية بالعملاء.
 
21. مدير إعادة التأمين.
 
22.مدير التسويق.
 
23.مدير المبيعات.
 
24.مدير الاكتتاب.
 
25.أي منصب يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام.
 

ثانياً: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين

الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:

1.عضو مجلس المديرين (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2. الرئيس التنفيذي/ المدير العام (ونائبه).
 
3.مدير إعادة التأمين.
 
4.المسؤولون عن الوظائف الإكتوارية.
 
4.مسؤول الالتزام أو ضابط الاتصال.
 
5.أي منصب في الإدارة العليا المحددة لشركات التأمين وإعادة التأمين ويشغله غير سعودي.
 
6.أي منصب يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/المدير العام ويشغله غير سعودي.