Book traversal links for Appendix (5) Senior Positions in Money Changers Operating in Saudi Arabia that Require SAMA’s Written Non-Objection
ملحق (5) المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي مراكز الصرافة العاملة في المملكة
الرقم: 42064776 |
Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right
• مجلس الادارة:
1. | عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه). |
2. | رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. |
• الإدارة العليا:
الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم: | |
1. | الرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام (ونائبه). |
2. | مدير الفرع. |
3. | مدير المالية. |
4. | مدير المخاطر. |
5. | مدير المراجعة الداخلية. |
6. | مدير الالتزام. |
7. | مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
8. | مدير القانونية. |
9. | مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة. |
10. | مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني. |
11. | مدير تقنية المعلومات. |
12. | مدير العمليات. |
13. | أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام ويشغله غير سعودي. |