Book traversal links for Appendix (5) Senior Positions in Money Changers Operating in Saudi Arabia that Require SAMA’s Written Non-Objection
ملحق (5)
الرقم: 42064776 |
Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right
المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي مراكز الصرافة العاملة في المملكة
• مجلس الادارة:
1. | عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه). |
2. | رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. |
• الإدارة العليا:
الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم: | |
1. | الرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام (ونائبه). |
2. | مدير الفرع. |
3. | مدير المالية. |
4. | مدير المخاطر. |
5. | مدير المراجعة الداخلية. |
6. | مدير الالتزام. |
7. | مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
8. | مدير القانونية. |
9. | مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة. |
10. | مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني. |
11. | مدير تقنية المعلومات. |
12. | مدير العمليات. |
13. | أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام ويشغله غير سعودي. |