يجب على مقدم طلب الترخيص لتشغيل نظم المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية
(1)
نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي يحدده البنك المركزي.
(2)
مسودة النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم الطلب، أو النسخ المعتمدة منها إن كان الكيان مؤسساً خارج المملكة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
(3)
وصف الهيكل التنظيمي لمقدم الطلب، بحيث يوضح جميع الوحدات الإدارية وأدوارها ومهامها الرئيسية.
(4)
قائمة بجميع المسيطرين توضح عدد ونسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم، مع إرفاق نماذج الملاءمة للمسيطرين موقعاً عليه من قبل كل منهم وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
برنامج تفصيلي للعمليات يتضمن السياسات والإجراءات ذات الصلة ووصفاً للنظم والضوابط، ويوضح القدرة على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة بصفةٍ مستمرة، وفق النموذج الذي يعتمده البنك المركزي لهذا الشأن.
(9)
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخصة في المملكة، وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للنشاط أو الأنشطة المرخصة التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها، ويتجدد الضمان البنكي تلقائيًا حتى يتم دفع كامل رأس المال المطلوب. كما يعد الضمان البنكي ملغيًا في الحالات التالية:
(أ)
دفع رأس المال كاملاً وفقًا لأحكام اللائحة، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليًا أو جزئيًا أو طلب تقديم ضمان بنكي لمرحلة ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبًا، كمتطلبات احترازية إضافية.
(ب)
سحب طلب الترخيص.
(ج)
رفض البنك المركزي لطلب الترخيص.
(10)
مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحة التي تتضمن التزامات جوهرية مع أطراف خارجية، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين.