Skip to main content
  Versions

 

المادة العاشرة

التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة: نافذ

يجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستّين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها.