Skip to main content
  • الباب الثاني: الترخيص

    • المادة الخامسة

      يتولى البنك المركزي قبول أو رفض طلب ترخيص تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم مدفوعات، مراعياً في ذلك:
       

       (1) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف النظام واللائحة.
       
       (2) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف حماية العملاء والمنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
       
       (3) القيمة الاقتصادية الناتجة عن تقديم الأنشطة في المملكة، وأثر هذه الأنشطة على الاستقرار المالي في المملكة.
       
       (4) تقييم البنك المركزي لقدرة مقدم الطلب على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
       
       (5) وجود أي عوامل قد تعيق قدرة البنك المركزي على الإشراف والرقابة على مقدم الطلب بشكلٍ فعال.
       
    • المادة السادسة

      يُرخص البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات بتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التالية عندما تتم مزاولتها كعمل تجاري أو على وجه الاعتياد:
       

       (1) الخدمات التي تتيح إيداع الأموال في حساب مدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.
       
       (2) الخدمات التي تتيح عمليات السحب النقدي من حساب المدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.
       
       (3) تنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك تحويل الأموال على حساب المدفوعات لدى مقدم خدمة المدفوعات الخاص بالمستخدم أو لدى مقدم خدمة مدفوعات آخر، وتشمل ما يلي:
       
         (أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.
       
         (ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي جهاز رقمي مماثل.
       
         (ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
       
       (4) تنفيذ عمليات المدفوعات حيث تتم تغطية الأموال من خلال حد ائتمان لمستخدم خدمة المدفوعات، وتشمل ما يلي:
       
         (أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.
       
         (ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي أداة مدفوعات مماثلة.
       
         (ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
       
       (5) إصدار أدوات المدفوعات.
       
       (6) استضافة عمليات المدفوعات.
       
       (7) خدمة المدفوعات التجميعية.
       
       (8) إصدار النقود الإلكترونية سواء عن طريق فتح محافظ إلكترونية أو غير ذلك.
       
       (9) خدمات إنشاء المدفوعات.
       
       (10) خدمات معلومات حساب المدفوعات.
       
       (11) خدمات حساب المدفوعات.
       
       (12) أي خدمة أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها خدمة مدفوعات.
       
    • المادة السابعة

      مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، لا تُعتبر أي من الخدمات الآتية خدمات مدفوعات ذات صلة:
       

       (1)عمليات الدفع النقدية التي تتم بشكل حصري ومباشر من شخص إلى شخص آخر دون أي تدخل لأي وسيط.
       
       (2)عملية الدفع من شخص إلى شخص آخر والتي تتم عبر وكيل تجاري مخول -بموجب اتفاقية- للتفاوض بشأن عملية بيع أو شراء سلع أو خدمات أو إتمامها نيابة عن أي من الأشخاص.
       
       (3)النقل التجاري للأوراق النقدية والعملات المعدنية بشكل مادي، بما في ذلك جمعها ومعالجتها وتسليمها.
       
       (4) عمليات الدفع التي تتكون من جمع وتسليم الأموال النقدية بشكل غير تجاري في إطار نشاط غير ربحي أو خيري.
       
       (5)الخدمات التي يتم فيها تقديم الأموال النقدية من شخص إلى شخص آخر كجزء من عملية دفع، بموجب طلب صريح من مستخدم خدمة المدفوعات قبل تنفيذ عملية الدفع من خلال الدفع مقابل شراء السلع أو الخدمات.
       
       (6)عمليات تبديل العملات التي تتم بشكل مستقل وخارج نطاق خدمات المدفوعات.
       
       (7)عمليات الدفع التي تتم عبر الشيكات والشيكات السياحية والقسائم الورقية.
       
       (8)عمليات الدفع المتعلقة بخدمة أصول الأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح أو الدخل أو التوزيعات الأخرى أو عمليات الاسترداد أو البيع، أو شركات الاستثمار أو مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الاستثمار الجماعي أو شركات إدارة الأصول التي تقدم خدمات الاستثمار وأي كيانات أخرى يُسمح لها بحفظ الأدوات المالية.
       
       (9)الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنية، ومنها على سبيل المثال الخدمات التقنية.
       
       (10)الخدمات التي تستند إلى أدوات مدفوعات محددة والتي لا يمكن استخدامها إلا في شبكة محدودة.
       
       (11) خدمات وعمليات الدفع التي تُجرى من قبل مقدم شبكات اتصال إلكترونية، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكترونية لمشتركي الشبكات أو الخدمات لأي مما يلي:
       
         (أ)لشراء محتوى رقمي وخدمات صوتية بغض النظر عن الجهاز المستخدم لشراء أو استعمال المحتوى الرقمي والمضمنة في إيصال ليس ذا علاقة.
       
         (ب)الخدمات التي يتم إجراؤها عبر وسيلة إلكترونية، ويتم تضمينها في الإيصال ذي العلاقة في إطار نشاط خيري أو لشراء التذاكر.
       
       (12)عمليات الدفع التي تُجرى بين مقدمي خدمات المدفوعات أو وكلائهم أو الفروع لحسابهم الخاص.
       
       (13)عمليات الدفع والخدمات المتعلقة بها بين شركة قابضة والشركات التابعة لها، أو بين الشركات التابعة لنفس الشركة الأم؛ ويشمل ذلك عمليات الدفع والخدمات التي تتم بواسطة مقدم خدمة مدفوعات الذي ينتمي إلى نفس مجموعة الشركة الأم.
       
       (14)خدمات السحب المقدمة عن طريق أجهزة الصراف الآلي من قبل مقدمي الخدمة، الذين يعملون نيابة عن جهة أو أكثر من مُصدري البطاقات ولا يعتبرون طرفًا في العقد الإطاري مع مستخدم خدمة المدفوعات الذي يسحب الأموال من حساب المدفوعات، شريطة عدم قيامهم بتقديم خدمات مدفوعات ذات صلة بالشكل الموضح في المادة (السادسة).
       
       (15)الأعمال المصرفية المنظمة بموجب نظام مراقبة البنوك، وأنشطة شركات التمويل المنظمة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل
       
       (16)أعمال الصرافة المنظمة بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة والتي لا يتم خلالها حفظ الأموال في حساب المدفوعات.
       
       (17)الحوالات.
       
    • المادة الثامنة

       يجب على مقدم طلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية:
       

       (1) نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي يحدده البنك المركزي.
       
       (2) وصف تفصيلي للخدمات التي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولتها، والمنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة
       
       (3) مسودة النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم الطلب، أو النسخ المعتمدة منها إن كان الكيان مؤسساً خارج المملكة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
       
       (4) وصف الهيكل التنظيمي بما يوضح جميع الوحدات الإدارية وأدوارها ومهامها الرئيسية، وتفاصيل أدوار المناصب القيادية.
       
       (5) قائمة بجميع المسيطرين بما يوضح عددهم ونسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم، مع إرفاق نماذج الملاءمة للمسيطرين الموقع عليه من قبلهم، وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
       
       (6) نماذج الملاءمة لشاغلي المناصب القيادية وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
       
       (7) دراسة جدوى توضح الفئة المستهدفة، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج العمل المقترح، واستراتيجية مقدم الطلب، موقعاً عليها من قبل مقدم الطلب.
       
       (8) خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تشتمل – بحدٍ أدنى – على ما يلي:
       
         (أ) عرض تفصيلي للخدمات المطلوب ترخيصها، والمنتجات، وخطة التسويق.
       
         (ب) البيانات المالية التقديرية، والإيرادات السنوية المتوقعة، والمصروفات، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة؛ مع مراعاة متطلبات البنك المركزي المتعلقة بكفاية رأس المال وتقييمات السيولة.
       
         (ج) تقدير التكاليف للتأسيس وكيفية تمويلها.
       
         (د)تقدير التمويل المستمر للعمليات.
       
         (هـ)توضيح خطة التوسع وإنشاء الفروع في المملكة –إن وجدت-.
       
         (و)الخطط والبرامج المتعلقة بمراقبة وإدارة المخاطر وضمان الإدارة الفعالة لمهام الالتزام.
       
         (ز)خطة التوظيف والتدريب، بما في ذلك العدد المتوقع للموظفين ونسبة الموظفين غير السعوديين -وفقًا للمتطلبات ذات العلاقة- في كل إدارة وكل مستوى تنظيمي، وبرامج تأهيل للموظفين.
       
         (ح)معلومات عن الأنشطة التجارية والاستثمارية وما في حكمها – غير الخاضعة لنطاق النظام واللائحة – التي سيمارسها مقدم الطلب مباشرة، أو ستتم ممارستها تحت إشرافه أو وفق توجيهاته، ويشمل ذلك المنشآت التابعة له.
       
       (9)مسودة السياسات والإجراءات ذات الصلة التي توضح القدرة على الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وأي تعليمات أخرى صادرة عن البنك المركزي.
       
       (10)ضمان بنكي غير قابل للإلغاء صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها في المملكة؛ وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للخدمة أو الخدمات التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها. ويجب أن يكون تجديد الضمان البنكي تلقائيًا حتى دفع كامل رأس المال المطلوب وفقًا لأحكام اللائحة. كما يعد الضمان البنكي ملغيًا في الحالات الآتية:
       
         (أ)في حال تم دفع رأس المال كاملاً وفقًا لأحكام اللائحة، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليًا أو جزئيًا، أو طلب تقديم ضمان بنكي لمرحلة ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبًا، كمتطلبات احترازية إضافية.
       
         (ب)في حال تم سحب طلب الترخيص.
       
         (ج)في حال رفض البنك المركزي طلب الترخيص.
       
       (11)مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحة التي تتضمن التزامات جوهرية مع كافة الأطراف الخارجية، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين.
       
       (12)في حال كان طلب الترخيص لشركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة يتعين تقديم خطة استمرارية الأعمال ومعالجتها، وخطة الخروج من السوق، على أن تتضمن الخطط الآلية التي سيقوم مقدم الطلب بتطبيقها بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر إنهاء النشاط والخروج من السوق.
       
       (13)أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
       
    • المادة التاسعة

      يجب على مقدم طلب الترخيص لتشغيل نظم المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية
       

       (1)نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي يحدده البنك المركزي.
       
       (2)مسودة النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم الطلب، أو النسخ المعتمدة منها إن كان الكيان مؤسساً خارج المملكة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
       
       (3)وصف الهيكل التنظيمي لمقدم الطلب، بحيث يوضح جميع الوحدات الإدارية وأدوارها ومهامها الرئيسية.
       
       (4) قائمة بجميع المسيطرين توضح عدد ونسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم، مع إرفاق نماذج الملاءمة للمسيطرين موقعاً عليه من قبل كل منهم وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
       
       (5)نماذج الملاءمة لشاغلي المناصب القيادية وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
       
       (6)قواعد التشغيل.
       
       (7)وصف للنظم والضوابط ونسخة من خطط المعالجة والخروج من السوق، يراعى فيها أحكام الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة بعد المئة) من اللائحة، بالإضافة إلى نموذج التقييم الذاتي وفقًا لأحكام المادة (السادسة بعد المئة) من اللائحة
       
       (8) برنامج تفصيلي للعمليات يتضمن السياسات والإجراءات ذات الصلة ووصفاً للنظم والضوابط، ويوضح القدرة على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة بصفةٍ مستمرة، وفق النموذج الذي يعتمده البنك المركزي لهذا الشأن.
       
       (9)ضمان بنكي غير قابل للإلغاء صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخصة في المملكة، وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للنشاط أو الأنشطة المرخصة التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها، ويتجدد الضمان البنكي تلقائيًا حتى يتم دفع كامل رأس المال المطلوب. كما يعد الضمان البنكي ملغيًا في الحالات التالية:
       
         (أ)دفع رأس المال كاملاً وفقًا لأحكام اللائحة، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليًا أو جزئيًا أو طلب تقديم ضمان بنكي لمرحلة ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبًا، كمتطلبات احترازية إضافية.
       
         (ب)سحب طلب الترخيص.
       
         (ج)رفض البنك المركزي لطلب الترخيص.
       
       (10)مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحة التي تتضمن التزامات جوهرية مع أطراف خارجية، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين.
       
       (11)أي وثائق أو معلومات أخرى قد يطلبها البنك المركزي.
       
    • المادة العاشرة

      تعد نُظم المدفوعات الوطنية ومشغلوها مرخصةً وفقاً لقرار المحافظ الصادر في هذا الشأن.

       

    • المادة الحادية عشرة

       (1) يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب كتابيًا عند قبول استلام طلب الترخيص، وذلك بعد فحص جميع المستندات والتحقق من صحتها واكتمالها، شريطة استيفاء مقدم الطلب لكافة المتطلبات، وتقديم جميع البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة
       
       (2) يجب على مقدم الطلب تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ الطلب؛ ما لم يحدد البنك المركزي مدةً أخرى بخلاف ذلك. كما يجوز للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة على النحو المقبول وخلال المدة المحددة.
       
       (3) للبنك المركزي اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لتقييم مدى استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات الترخيص.
       
       (4) يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب كتابيًا بقراره حيال طلب الترخيص خلال تسعين يومًا تقويميًا من تاريخ إشعاره بقبول استلام الطلب بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
       
       (5) في حال حدث تأخير تجاوز مدة التسعين يوماً المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب بالمدة الإضافية اللازمة لاستكمال دراسة الطلب.
       
    • المادة الثانية عشرة

       (1)  للبنك المركزي فرض قيود على الخدمات أو الأنشطة الواردة في الطلب عند إصدار قرار الموافقة على طلب الترخيص. 
       
       (2) للبنك المركزي تحديد متطلبات إضافية عند إصدار الترخيص، وفرض اتخاذ إجراء معين، أو الحد من بعض صلاحيات مقدم الطلب أو أي شخص يرتبط به.

       

    • المادة الثالثة عشرة

       (1) للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء مقدم الطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق وفق المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) والمادة (التاسعة) من اللائحة، أو في حال عدم تزويد البنك المركزي بالبيانات أو المعلومات الإضافية التي تم طلبها منه خلال المدة المحددة، على أن يكون الرفض مسبّباً.
       
       (2) لمقدم الطلب تقديم طلب إعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مرور فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الرفض أو أي مدة أقل يحددها البنك المركزي.
       
    • المادة الرابعة عشرة

       (1) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له شركة مساهمة، وذلك في حال كان مقدم طلب الترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة.
       
       (2) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له كشركة مدفوعات صغيرة؛ شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
       
       (3) يجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ منح الموافقة المبدئية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس، بما يتسق مع الأنشطة المنصوص عليها في الموافقة المبدئية.
       
    • المادة الخامسة عشرة

       (1) للبنك المركزي عند استلام طلب الترخيص على النحو المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) من اللائحة، إصدار موافقة مبدئية لمقدم الطلب إن ثبت للبنك المركزي بأن مقدم الطلب قادر على تلبية متطلبات الترخيص، وذلك لضمان أن يعمل مقدم الطلب على تحقيق متطلبات وشروط الترخيص الأخرى؛ شريطة أن يستكمل تلك المتطلبات في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وللبنك المركزي – بحسب تقديره المستقل – تمديد مدة الموافقة المبدئية لمئة وثمانين يومًا تقويميًا إضافية كحدٍ أقصى.
       
       (2) بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، يحدد البنك المركزي في موافقته المبدئية جميع المتطلبات القائمة التي يجب على مقدم الطلب معالجتها بشكل يثبت معه للبنك المركزي توافر الشروط اللازمة أو انتفاء أي مخاطر متعلقة بالترخيص، وذلك مع مراعاة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
       
       (3) يجب على مقدم الطلب معالجة المتطلبات المعلقة والموضحة في الموافقة المبدئية قبل انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
       
       (4) لا تمنح الموافقة المبدئية لمقدم الطلب الحق بممارسة أي خدمة أو نشاط يتطلب ترخيصاً من البنك المركزي بموجب النظام.
       
    • المادة السادسة عشرة

       (1) تقيد المعلومات العامة المتعلقة بالمرخص له بعد حصوله على الترخيص في سجل إلكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
       
       (2) يجب أن تتضمن المعلومات المقيدة في سجل المرخص له ما يلي:
       
         (أ) نوع ترخيص المرخص له.
       
         (ب) الخدمات والأنشطة التي تم الترخيص بها.
       
         (ج) أي قيود مفروضة من البنك المركزي على الترخيص.
       
    • المادة السابعة عشرة

       (1)يحدد البنك المركزي مدة الترخيص لمقدم خدمات المدفوعات بما لا يتجاوز خمس سنوات.
       
       (2)يحدد البنك المركزي مدة ترخيص مشغل نظام المدفوعات لكل طلبٍ على حدة.
       
       (3)للبنك المركزي تجديد الترخيص –لمدة مماثلة أو مدة أخرى يُحددها البنك المركزي– وذلك بناءً على طلب المرخص له بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللائحة.
       
       (4)يجب تقديم طلب تجديد الترخيص إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة للترخيص، وذلك وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي.
       
       (5)يجب أن يرفق مشغل نظام المدفوعات المرخص له مع طلب التجديد برنامجاً للعمليات بصيغة يوافق عليها البنك المركزي.
       
       (6)يجب أن يرفق مقدم خدمات المدفوعات خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ما يلي:
       
         (أ)خطة تسويقية، مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المخطط لها.
       
         (ب)السياسات والإجراءات ذات الصلة.
       
         (ج)القوائم المالية المتوقعة، والإيرادات والمصروفات السنوية، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء مقدم خدمات المدفوعات على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع مراعاة أي تعديلات على استراتيجيته وخطة عمل.
       
         (د)نسب السيولة وكفاية رأس المال المتوقعة مقابل مستويات السيولة، ونسب الملاءة المالية للسنوات الثلاث الماضية، مع مراعاة أي تعديلات على استراتيجية وخطة عمل مقدم خدمات المدفوعات.
       
         (هـ)تقدير التمويل المستمر للعمليات.
       
         (و) الفروع المقرر إنشاؤها – إن وجدت –.
       
         (ز)تقرير عن المخاطر التي تعرض لها مقدم خدمات المدفوعات خلال السنوات الثلاث الماضية، وآلية التعامل معها، بما في ذلك حالات عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والخطط والبرامج المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام.
       
         (ح)العدد الحالي للعاملين ونسبة المواطنين منهم في كل إدارة ومستوى مؤسسي وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
       
         (ط)خطة التوظيف والتدريب، وتشمل برامج التدريب والتأهيل للموظفين.
       
         (ي)أي مستندات ومعلومات أخرى قد يطلبها البنك المركزي.
       
       (7)استيفاء دفع الرسوم المالية المطلوبة لتجديد الترخيص عند تقديم طلب التجديد.
       
    • المادة الثامنة عشرة

      لا يجوز للمرخص له التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة أي من أنشطته أو خدماته ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على ذلك، على ألا يؤدي ذلك التوقف إلى الإخلال بالتزامات المرخص له تجاه عملائه أو دائنيه أو مساهميه أو أعضائه -بحسب الأحوال- أو بسلامة واستقرار القطاع المالي.

       

    • المادة التاسعة عشرة

       (1)يجب على المرخص له الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل المساهمة أو المشاركة في تأسيس أي كيان أو نشاط تجاري أو استثماري، أو البدء في ممارسة أي من تلك الأنشطة.
       
       (2)للبنك المركزي أن يشترط ضمن شروط الترخيص إلزام المرخص له أو مقدم الطلب بتأسيس كيان قانوني مستقل للأنشطة التي لا تخضع للنظام واللائحة، وذلك في حال ترتب على تقديم هذه الأنشطة أي مما يلي:
       
         (أ)التأثير على الملاءة المالية للمرخص له.
       
         (ب)التأثير على قدرة البنك المركزي في الإشراف على المرخص له.
       
         (ج)التأثير على التزام المرخص له بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها.
       
         (د)التأثير على المرخص له بأي طريقة أخرى يراها البنك المركزي.
       
      • المادة العشرون

        يجوز للمرخص له التقدم بطلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة والخدمات أو تعديل أي شرط من شروط الترخيص أو تقييده؛ على أن يستند طلب التعديل إلى مبررات معقولة ومدعمة بالدراسات والمستندات والمعلومات، وأن يرفق معه أي مستندات أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.

         

      • المادة الحادية والعشرون

         (1) مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي الأخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، للبنك المركزي صلاحية إلغاء أو تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له أو إيقاف ممارسة بعض الخدمات أو الأنشطة في أي من الحالات التالية:
         
           (أ) إذا لم يقدم مقدم خدمات المدفوعات أي خدمات مدفوعات في المملكة لمدة ستة أشهر متتالية، على الأقل.
         
           (ب) إذا لم يعالج نظام المدفوعات أي أوامر مدفوعات في المملكة لمدة اثني عشر شهرًا متتالية على الأقل.
         
           (ج) إذا تقدم المرخص له للبنك المركزي برغبته في التوقف عن ممارسة تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم المدفوعات.
         
           (د) إذا لم يعد المرخص له مستوفيًا لمتطلبات الترخيص أو تعذر عليه استيفاؤها.
         
           (هـ) إذا لم يبلغ المرخص له البنك المركزي بأي تغيير في الظروف التي يعتبرها البنك المركزي ذات صلة جوهرية بالتزامه بمتطلبات اللائحة، وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة
         
           (و) إذا ارتكب المرخص له مخالفة جوهرية لأحكام النظام واللائحة.
         
           (ز) إذا شكل المرخص له تهديدًا لاستقرار نظام المدفوعات أو الثقة فيه؛ وفقًا لتقدير البنك المركزي.
         
           (ح) إذا رأى البنك المركزي ضرورة الإلغاء لحماية مصالح مستخدمي خدمات المدفوعات أو الأعضاء أو حمايةً للسوق أو الاستقرار المالي في المملكة.
         
         (2) مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له – قبل تعليق أو إلغاء الترخيص – بأسباب التعليق أو الإلغاء، مع منحه مهلة ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال الإشعار للاعتراض على القرار، ولا يؤثر الاعتراض على سريان قرار التعليق أو الإلغاء ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
         
         (3)للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لإغلاق أو المطالبة بتصفية الكيان المرخص له عند إلغاء ترخيصه.
         
         (4)للبنك المركزي – عند إصدار قرار بتعليق الترخيص - تحديد مدة معينة للتعليق، أو إشعار المرخص له باستمرار التعليق إلى أن يتمكن المرخص له من إثبات التزامه بشروط الترخيص وأحكام اللائحة أو استكمال أي إجراءات لازمة يحددها البنك المركزي.
         
      • المادة الثانية والعشرون

         (1) يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإلغاء الترخيص، وذلك بحسب ما يحدده البنك المركزي، أخذاً بعين الاعتبار تأثير ذلك على سلامة القطاع والاستقرار المالي في المملكة.
         
         (2) يجب على مقدم طلب إلغاء الترخيص تزويد البنك المركزي بما يلي:
         
           (أ)الأسباب الداعية لطلب إلغاء الترخيص.
         
           (ب)الآثار المترتبة على توقفه عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
         
           (ج)التاريخ المتوقع للتوقف عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
         
           (د)إثبات استيفائه أو قدرته على استيفاء جميع الالتزامات تجاه عملائه.
         
      • المادة الثالثة والعشرون

         (1) عند الموافقة على الطلب وقبل إصدار الترخيص، على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار الترخيص للبنك المركزي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام بحسب نوع الترخيص المطلوب، وذلك على النحو التالي:
         
           (أ) عشرون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
         
           (ب) خمسون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
         
           (ج) عشرون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
         
           (د) خمسون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
         
           (هـ) عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات.
         
           (و) عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
         
         (2) عند إجراء تعديل في نوع الترخيص بموجب المادة (العشرون) من اللائحة، يخضع المرخص له لإعادة التقييم، ويعدل تاريخ صدور الرخصة وفقًا لذلك.
         
         (3) للبنك المركزي مراجعة وتعديل الرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بحسب ما يراه مناسباً.
         
         (4) يحدد البنك المركزي رسوم إصدار وتجديد الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات على أساس تقديري، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة مشغل نُظم المدفوعات ودرجة تعقيد العمليات ذات الصلة.