Skip to main content

المادة الحادية والعشرون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
1.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفها للبنك المركزي فور طلبها.
 
2.للبنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وحساباتها بواسطة موظفها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
 
3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
 
 (أ)إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
 
 (ب)تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
 
 (ج)التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
 
4.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي تُكتشف خلال جولات الفحص.
 
5.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت ‏المطلوب.
 
6.لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مساءلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.