يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي الأخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، للبنك المركزي صلاحية إلغاء أو تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له أو إيقاف ممارسة بعض الخدمات أو الأنشطة في أي من الحالات التالية:
(أ)
إذا لم يقدم مقدم خدمات المدفوعات أي خدمات مدفوعات في المملكة لمدة ستة أشهر متتالية، على الأقل.
(ب)
إذا لم يعالج نظام المدفوعات أي أوامر مدفوعات في المملكة لمدة اثني عشر شهرًا متتالية على الأقل.
(ج)
إذا تقدم المرخص له للبنك المركزي برغبته في التوقف عن ممارسة تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم المدفوعات.
(د)
إذا لم يعد المرخص له مستوفيًا لمتطلبات الترخيص أو تعذر عليه استيفاؤها.
(ه)
إذا لم يبلغ المرخص له البنك المركزي بأي تغيير في الظروف التي يعتبرها البنك المركزي ذات صلة جوهرية بالتزامه بمتطلبات اللائحة، وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة.
(و)
إذا ارتكب المرخص له مخالفة جوهرية لأحكام النظام واللائحة.
(ز)
إذا شكل المرخص له تهديدًا لاستقرار نظام المدفوعات أو الثقة فيه؛ وفقًا لتقدير البنك المركزي.
(ح)
إذا رأى البنك المركزي ضرورة الإلغاء لحماية مصالح مستخدمي خدمات المدفوعات أو الأعضاء أو حمايةً للسوق أو الاستقرار المالي في المملكة.
(2)
مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له – قبل تعليق أو إلغاء الترخيص – بأسباب التعليق أو الإلغاء، مع منحه مهلة ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال الإشعار للاعتراض على القرار، ولا يؤثر الاعتراض على سريان قرار التعليق أو الإلغاء ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
(3)
للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لإغلاق أو المطالبة بتصفية الكيان المرخص له عند إلغاء ترخيصه.
(4)
للبنك المركزي – عند إصدار قرار بتعليق الترخيص - تحديد مدة معينة للتعليق، أو إشعار المرخص له باستمرار التعليق إلى أن يتمكن المرخص له من إثبات التزامه بشروط الترخيص وأحكام اللائحة أو استكمال أي إجراءات لازمة يحددها البنك المركزي.