Skip to main content

المادة الحادية والعشرون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 (1) مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي الأخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، للبنك المركزي صلاحية إلغاء أو تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له أو إيقاف ممارسة بعض الخدمات أو الأنشطة في أي من الحالات التالية:
   (أ) إذا لم يقدم مقدم خدمات المدفوعات أي خدمات مدفوعات في المملكة لمدة ستة أشهر متتالية، على الأقل.
   (ب) إذا لم يعالج نظام المدفوعات أي أوامر مدفوعات في المملكة لمدة اثني عشر شهرًا متتالية على الأقل.
   (ج) إذا تقدم المرخص له للبنك المركزي برغبته في التوقف عن ممارسة تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم المدفوعات.
   (د) إذا لم يعد المرخص له مستوفيًا لمتطلبات الترخيص أو تعذر عليه استيفاؤها.
   (هـ) إذا لم يبلغ المرخص له البنك المركزي بأي تغيير في الظروف التي يعتبرها البنك المركزي ذات صلة جوهرية بالتزامه بمتطلبات اللائحة، وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة.
   (و) إذا ارتكب المرخص له مخالفة جوهرية لأحكام النظام واللائحة.
   (ز) إذا شكل المرخص له تهديدًا لاستقرار نظام المدفوعات أو الثقة فيه؛ وفقًا لتقدير البنك المركزي.
   (ح) إذا رأى البنك المركزي ضرورة الإلغاء لحماية مصالح مستخدمي خدمات المدفوعات أو الأعضاء أو حمايةً للسوق أو الاستقرار المالي في المملكة.
 (2) مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له – قبل تعليق أو إلغاء الترخيص – بأسباب التعليق أو الإلغاء، مع منحه مهلة ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال الإشعار للاعتراض على القرار، ولا يؤثر الاعتراض على سريان قرار التعليق أو الإلغاء ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
 (3) للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لإغلاق أو المطالبة بتصفية الكيان المرخص له عند إلغاء ترخيصه.
 (4) للبنك المركزي – عند إصدار قرار بتعليق الترخيص - تحديد مدة معينة للتعليق، أو إشعار المرخص له باستمرار التعليق إلى أن يتمكن المرخص له من إثبات التزامه بشروط الترخيص وأحكام اللائحة أو استكمال أي إجراءات لازمة يحددها البنك المركزي.