Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 الحالة: نافذ
يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآتي: 
 
١- تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
 
٢- تحديد متطلبات رأس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات وملاءتهم المالية.
 
٣- إصدار التراخيص لنظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها، وإلغاؤها.
 
٤- الموافقة على ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات من خدمات ومنتجات، وتنظيمها.
 
٥- تحديد ضوابط إسناد المهمات والاستعانة بالغير لتشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات.
 
٦- وضع تصانيف وضوابط خاصة لنظم المدفوعات بحسب درجة أهميتها. وله في ذلك تصنيف أي من نظم المدفوعات بأنه "نظام مدفوعات مهم".
 
٧- وضع الأُطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.
 
٨- وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أموال وبيانات العملاء والمستهلكين والأعضاء، المتصلة بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم ذات الصلة.
 
٩- وضع الخطط والتدابير الواجب على الأشخاص الخاضعين للنظام اتخاذها لاستعادة وتحسين مراكزهم المالية، وذلك في حال اضطراب أوضاعهم المالية اضطراباً جسيماً، أو لتمكينهم من إنهاء أنشطتهم في الوقت المناسب وفق آلية منظمة بما في ذلك التصفية، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
 
١٠- تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها.
 
١١- وضع ضوابط الحوكمة والرقابة الداخلية، لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
 
١٢- وضع القواعد التي يجب على مشغلي نظم المدفوعات مراعاتها عند إصدارهم لتنظيمات عملياتهم وعضوياتهم.
 
١٣- وضع معايير الكفاية والصلاحية للعاملين لدى مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بمن في ذلك شاغلو الوظائف القيادية فيها.