Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01

Effective from Dec 31 1959 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تعادل قيمة الريال 0.197482 جرام من الذهب الخالص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ووفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.