Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ

يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ وفقاً لأنظمة المملكة. ويشترط لتنفيذ طلب الدولة الطالبة، تحقق ما يأتي:

 1- إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وما يُثبت بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.
 2- أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم، قد كُلّف بالحضور ومُثّل تمثيلاً صحيحاً، ومُكّن من الدفاع عن نفسه.
 3- ألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة.
 4- أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ.
 5- ألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه.
 6- ألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها.
 7- إرفاق بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.
 8- إرفاق وصف للأموال التي طُلب تنفيذ الحكم في شأنها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته، وبيان بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.