المادة الرابعة
الرقم: م/6 | التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 | الحالة: نافذ |
بناء على اقتراح البنك المركزي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة احكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء: |
(أ) | فئات النقد الورقية والمعدنية: |
1- | التي يجوز إصدارها للتداول. |
2- | وأشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها. |
3- | ومكان حفظ كليشاتها أو قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين. |
4- | وأسباب الوقاية ضد تزييفها. |
5- | ومكان وزمان طبعها أو صكها. |
(ب) | اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءاً من غطاء النقد (احتياطي المملكة بشرط أن تكون من الدرجة الأولى). |
(ج) | استثمار البنك المركزي العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية. |
984