Skip to main content

المادة الرابعة:

الرقم: م/6

Effective from Jan 08 1960 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة احكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء: 
 
(أ) فئات النقد الورقية والمعدنية:
 
1- التي يجوز إصدارها للتداول.
 
2- وأشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها.
 
3- ومكان حفظ كليشاتها أو قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.
 
4- وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
 
5- ومكان وزمان طبعها أو صكها.
 
(ب) اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءاً من غطاء النقد (احتياطي المملكة بشرط أن تكون من الدرجة الأولى).
 
(ج) استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.