Skip to main content

المادة الحادية عشرة:

الرقم: م/6

Effective from Jan 08 1960 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بياناً بوضعها عن الاسبوعين السابقين يتضمن مقدار الأوراق النقدية والمصكوكات المصدرة ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله كما تنشر في آخر كل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مصدقاً عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعها والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.