Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

تصدر مؤسسة النقد العربي السعودية بموافقة وزير المالية التعليمات وفقاً لأحكام هذا النظام.