Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ

يصدر البنك المركزي العربي السعودية بموافقة وزير المالية التعليمات وفقاً لأحكام هذا النظام.