Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة:
الرقم: م/6 |
Effective from Jan 08 1960 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right
تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها والمصدرة والمسحوبة من التداول.