Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ

يحتفظ البنك المركزي العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانته والمصدرة والمسحوبة من التداول.