Book traversal links for Article 10 ‹ المادة التاسعة Up المادة الحادية عشرة › المادة العاشرة الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ يحتفظ البنك المركزي العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانته والمصدرة والمسحوبة من التداول. Book traversal links for Article 10 ‹ المادة التاسعة Up المادة الحادية عشرة › 990