Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة
الرقم: م/6 | التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 |
Effective from Dec 31 1959 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها والمصدرة والمسحوبة من التداول.