Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة
الرقم: م/6 |
Effective from Dec 31 1959 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right
تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها والمصدرة والمسحوبة من التداول.