Skip to main content

المادّة السّادسة والأربعون

الرقم: 14525 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 الحالة: نافذ
مع عدم الإخلال بما يتضمّنه نظام الإجراءات الجزائيّة، للنّيابة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضّبط الجنائيّ، أن تصدر أمرًا مسبّبًا يسمح لرجل الضّبط الجنائيّ أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافّة أشكال الأدلّة والسّجلّات والرّسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتّصال والمحادثات الهاتفيّة والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحدّدة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصليّة أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد و دون سابق إنذار للطّرف المعني.