Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة
الرقم: م/6 | التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 | الحالة: نافذ |
أ. | تنطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد إلى أن يتم سحبها من التداول. |
ب. | يقوم البنك المركزي العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجياً وإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة وذلك بعد إصدار العملة الجديدة في خلال مدة يعينها البنك المركزي ويعلن عنها. |