Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 الحالة: نافذ

يصدر محافظ البنك المركزي اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.