Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 | الحالة: نافذ |
للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي بنك، سواءٌ بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعيّنهم، على أن يتم فحص الدفاتر و حسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.