Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج البنك المركزي، للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب البنك المركزي.