Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

الرقم: م/5

Effective from Jan 11 1966 - Jun 10 1966
To view other versions open the versions tab on the right

يعين وزيرالمالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة، للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسسة.