Skip to main content

المادة الثانية والعشرون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

يتم تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات الخاضعة للنظام بموجب اتفاقيات أو عقود جماعية أو ثنائية تُبرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة، وما يتعين تقديمه بشأنها من مستندات, فضلاً عن مدة سريان تلك الاتفاقيات أو العقود وكيفية تمديدها أو تجديدها، والمقابل المالي الواجب سداده، وتقدم هذه الاتفاقيات أو العقود الجماعية والثنائية إلى البنك المركزي لطلب عدم الممانعة.